فيمن قال لها إذا حبلت فأنت طالق أو بعد قدوم فلان بشهر قلت : أرأيت إن قال : لا يمنع من وطئها ، فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد وقع عليها ; لأنه بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها : إن كنت حاملا فأنت طالق ، ولا يدري أبها حمل أم لا وقد قال قال لامرأته : إذا حبلت فأنت طالق ؟ في هذه : هي طالق ; لأنه لا يدري أبها حمل أم لا ، وكذلك قال مالك في مالك إنها تطلق مكانها ; لأنه لا يدري أحامل هي أم لا فأرى مسألتك على مثل هذا من قول امرأة قال لها زوجها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا : مالك