فيمن قال أنت طالق إن لم أطلقك أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق قلت : فإن قال : يقع الطلاق عليها مكانه حين تكلم بذلك ، وقد قال قال لها : أنت طالق إن لم أطلقك ؟ لا تطلق إلا أن ترفعه إلى السلطان وتوقفه ، قلت : أرأيت لو أن مالك في قول رجلا قال لامرأته إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ، فطلقها واحدة فتزوجت زوجا غيره فأكلت نصف الرغيف في ملك الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني فتزوجها الزوج الأول الحالف فأكلت نصف الرغيف الباقي عنده أيقع عليها الطلاق ؟ مالك
قال : يقع عليه الطلاق في قول إذا أكلت من ذلك الرغيف ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه لم يقع عليه إن أكلت الرغيف في ملك الحالف أو بعض الرغيف طلاق ; لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك ، فإذا ذهب طلاقه فقد ذهب ما قد كان به حالفا وصار بمنزلة من لا يمين عليه قال : وسئل مالك عن مالك قال رجل كان بينه وبين رجل شر ، وكان لأحد الرجلين أخ فلقي أخوه الرجل الذي نازع أخاه فقال : قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته طالق ألبتة إن لم يكن ، لو كنت حاضرا لفقأت عينك أراه حانثا ; لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله مالك