في الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها أتتبعه بالنفقة والسكنى قلت : أرأيت إن طلقها وكان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى ؟
قال : لا يكون ذلك لها ; لأن سئل عن مالكا قال لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي ، وإن وضعت قبل أن ييسر فلا نفقة لها في شيء من حملها ، قلت : أرأيت السكنى إن أيسر بشيء من بقية السكنى ؟ المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهو معسر ، أعليه نفقتها
قال : هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل
قلت : أرأيت سيدها ؟ أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها
قال : عدتها حيضة ، قلت : وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى أم لا ؟
قال : نعم ، وهو قول قال : قال مالك : إذا أعتق الرجل أم ولد له وهي حامل منه فعليه نفقتها وكل شيء كانت فيه [ ص: 55 ] تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والاستبراء والريبة ، وليس شبه السكنى النفقة ; لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما ، فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، قلت : أرأيت مالك في قول أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة ؟ قال : قال مالك : نعم ، قال لي مالك : وكذلك مالك فلا يكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعدما عتقت حتى تضع ; لأنه إنما ينفق على ولده منها الحر تكون تحته الأمة فيطلقها ألبتة وهي حامل