قلت : أرأيت مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها ، أتنفذ لوجهها أو ترجع إلى مصر ، وهذا كله قبل أن تحرم أو بعد ما أحرمت ؟ المرأة تخرج مع زوجها حاجة من
قال : سئل عن المرأة تخرج من مالك الأندلس تريد الحج فلما بلغت إفريقية توفي زوجها .
قال : قال : إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجها ; لأنها قد تباعدت من بلادها ، فالذي سألت عنه هو مثل هذا قلت له : فالطلاق والموت في مثل هذا [ ص: 47 ] سواء ؟ مالك
قال : نعم سواء عندي .
سحنون عن عن مالك عن ابن لهيعة عمران بن سليم قال : حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها ، فلما بلغت المدينة انطلقت إلى فقالت : إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها : لولا أنك قد بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي عبد الله بن عمر
قلت : أرأيت ؟ إن لم تكن تمضي في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها ، أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا
قال : قال : إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقات ترجع معهم ، رأيت أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه ، فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها مالك سحنون عن عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال : تعتد وهي في سفرها ابن شهاب
قال ابن القاسم في تفسير قول : في اللائي ردهن مالك من البيداء إنما هن من أهل عمر بن الخطاب المدينة وما قرب منها ، قال : فقلت : فكيف ترى في ردهن ؟ لمالك
قال : ما لم يحرمن فأرى أن يرددن ، فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجههن وبئس ما صنعن ، وأما التي تخرج من مالك مصر فهلك زوجها بالمدينة ولم تحرم قال : قال : هذه تنفذ لحجها وإن لم تحرم . مالك