قلت : أرأيت ؟ المطلقة تطليقة يملك زوجها فيها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار
قال : قال : نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا ببيتها الذي كانت تسكنه حين طلقت ، قلت : فالمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفى عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء ؟ مالك
قال : نعم .
حدثني سحنون عن عن ابن وهب عن الليث سعد وأسامة عن عن نافع أنه كان يقول إذا طلقت المرأة ألبتة فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها حدثني ابن عمر سحنون عن عن ابن وهب عن أبي الزبير { جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجال عن أن تخرج ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فلا تجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا }
وقالت عائشة : تخرج ولا تبيت إلا ببيتها وقال القاسم تخرج إلى المسجد