في المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها قلت : أرأيت ؟ امرأة طلقها زوجها ألبتة فغلبت زوجها فخرجت فسكنت موضعا غير [ ص: 39 ] بيتها الذي طلقها فيه ، ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته وهي في حال عدتها
قال : لا كراء لها على الزوج ; لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : لم أسمعه من قلت : أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا ؟ مالك
قال : نعم ، ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء .
قلت : فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها موضعا في قول ؟ مالك
قال : نعم ، على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها قال : وقال : وليس لها أن تبيت إلا في الموضع الذي يتكاراه لها زوجها قلت : فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ؟ مالك
قال ابن القاسم : نعم ، ذلك لها ، وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن ، فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن يبلغها إلى منزل لم يكن لها سكنى ، وإنما عدتها في المنزل الذي تريد أن تسكن فيه والمنزل الذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء
عن ابن وهب عن مالك أن نافع ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها ألبتة فانطلقت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن وهب عن يونس ابن شهاب عن أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمع بذلك في امرأة فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، وقال مروان : قال يونس ابن شهاب : كان ابن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها قال ابن شهاب وكان يشدد فيها ابن المسيب قال مالك عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها . وسليمان بن يسار