في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن قلت : أرأيت في قول المطلقة والمتوفى عنها زوجها إن خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول في عدتها ؟ مالك
قال : قال : إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي تخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك ممن لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا ، وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول . مالك
قلت : أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها على نفسها ولها جار سوء ، أيكون لها أن تتحول أم لا في قول ؟ مالك
قال : الذي قال لنا : إن المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ، قلت : فالمدينة والقرية عند مالك يفترقان ؟ مالك
قال : المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من ما أخبرتك قال : وقال لي مالك لا تنتقل المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من شيء [ ص: 38 ] لا تستطيع القرار عليه ، قلت : أفيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم .