في عدة أم الولد قلت : ما قول في مالك ؟ عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها
قال : عدتها إذا توفي عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الأمة ، قلت : أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها . مالك
وهذا إذا كان بين الموتتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا . سحنون
قلت : أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أم السيد أتورثها من زوجها أم لا ؟
قال : قال : لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها مالك عن ابن وهب عن ابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر [ ص: 18 ] قالوا : طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة ، وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها عبدا أو حرا وقال وزيد بن ثابت ابن شهاب وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح عدة الأمة حيضتان وقال . ويحيى بن سعيد
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وابن قسيط عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال والحسن البصري
قلت : أرأيت في قول عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم عدتهن ؟ مالك
قال : بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك .