عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحض قلت : أرأيت عند المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما بنى بها كم عدتها وكيف يطلقها ؟ مالك
قال : عدتها عند مثل عدة الحرة المسلمة ، وطلاقها عند مالك كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة عند مالك مالك