قلت : أرأيت إن هل يأمره طلقها في طهر قد جامعها [ ص: 7 ] فيه بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض ؟ مالك
قال : لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وإنما كان الصواب أن يطلق في طهر لم يجامع فيه . قال : ولو أن رجلا طلق امرأته في دم حيضتها فأجبر على رجعتها فارتجعها فلما طهرت جهل فطلقها الثانية في طهرها من بعد ما طهرت قبل أن تحيض الثانية لم يجبر على رجعتها ، ولو طلقها وهي حائض فلم يعلم بها حتى حاضت حيضتين وطهرت أجبر على رجعتها على ما أحب أو كره ، كما كان يجبر أن لو كانت في دم حيضتها يجبر على ذلك ما لم تنقض عدتها وهذا قول مالك