الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج قلت : أرأيت إن ؟ حلف أن لا تخرج امرأته من الدار إلا برأيه فأذن لها حيث لا تسمع فخرجت بعد الإذن أيحنث أم لا
قال : بلغني أن سئل عن رجل حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه ، فسافر فخاف أن تخرج بعده فقال : اشهدوا أني قد أذنت لها إن خرجت فهي على إذني ، فخرجت قبل أن يأتيها الخبر ، قال مالكا : ما أراه إلا قد حنث . وقال مالك : ليس الذي أراد ولم أسمعه أنا من مالك ولكن بلغني ذلك عنه وهو رأيي وكذلك مسألتك مالك