قال : وقال في مالك وإن كان في الليل قضوا صلاة تلك الليلة ، وإن كان في ذلك ما يقضي صلاة واحدة قضوا الآخرة منهما . قال : وسئل المجنون والمغمى عليه وإن أغمي عليه أياما ثم يفيق ، والحائض تطهر والذمي يسلم إن كان ذلك في النهار ، قضوا صلاة ذلك اليوم عن الذين مالك قال : أرى أن يقضوا كلما فاتهم من الصلاة لأن مع هؤلاء عقولهم وإن ذهب الوقت . ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون ؟
قال : وقال : فيمن مالك ، قال : فلا إعادة عليه وإن لم يكن أغمي عليه إلا في وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس . أغمي عليه في الصبح حتى طلعت الشمس
قال : وقال فيمن مالك والظهر والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس ، فلا إعادة عليه ، وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله . أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا
قلت لابن القاسم أرأيت من فقال : لا يقضي الصبح . أغمي عليه بعدما انفجر الصبح وصلى الناس صلاة الصبح إلا أنه وقت [ ص: 185 ] الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا ؟
قلت لابن القاسم أتحفظه عن ؟ مالك
قال : نعم . قال : وسألت عن مالكا قال : يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة . المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره ؟
قلت لابن القاسم فإن كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام أيضا في قول ؟ مالك
قال : لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأيي أن يقضيه .
قلت لابن القاسم أرأيت من قال : لا . خنق في وقت صلاة الصبح بعدما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة ؟
قلت : وهو قول قال : هو رأيي لأن مالك قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولم يقض الصلاة . مالكا
قال عن ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها
قال عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب عن عن عروة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . عائشة
قال بلغني عن أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح أو النائم أو المريض يفيق عند ذلك ؟ ابن وهب
قال عن مالك : أن نافع أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته . ابن عمر
قال عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن شهاب وربيعة أنهم قالوا : يقضي ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي . ويحيى بن سعيد