قلت : أرأيت إن في قول أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة ؟ مالك
قال : سألنا عن الرجل تجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة إليه ممن لا تلزمه نفقتهم ؟ مالكا
قال : ما يعجبني ذلك .
قلت : فإن [ ص: 594 ] أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ؟
قال : أرى إن كان فقيرا أجزأه .
قلت : وجميع الكفارات في هذا سواء . قال : الذي سألت إنما هو عن كفارة اليمين وأراها كلها هي والزكاة سواء لأنه محمل واحد مالكا