ثم سئل بعد ذلك عن مالك . قال الرجل أو المرأة تقول أنا أنحر ولدي : أنا أرى أن أنويه فإن كان أراد بذلك وجه الهدي أن يهدي ابنه لله رأيت عليه الهدي وإن كان لم ينو ذلك ولم يرده فلا أرى عليه شيئا لا كفارة ولا غيره ، وذلك أحب إلي من الذي سمعت أنا منه . مالك
قلت : والذي سمعت أنت من أنه قال : إذا قال : أنا أنحر ولدي لم يقل عند مالك مقام إبراهيم أنه يكفر يمينه فإن قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم أن عليه هديا مكان ابنه قال : نعم .
قلت : وإنما فرق بينهما عندك في الذي سمعت أنت منه لأنه إذا قال عند مالك مقام إبراهيم أنه قد أراد الهدي وإن لم يقل عند مقام إبراهيم فجعله في الذي سمعت أنت منه يمينا لأنه لم يرد الهدي وفي جوابه ما يشعر أنه نواه ودينه ، فإن لم تكن له نية لم يجعل عليه شيئا وإن كانت له نية في الهدي جعل عليه الهدي . قال . نعم . مالك