قلت : أرأيت إن قال : يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك في الفدية قيمته غير معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية ولا يكون عليك قيمته مقطعا . قتلت بازا معلما ما علي في الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني وبين خالقي إذا كنت محرما ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : " نعم " .