قلت : أرأيت ما عليه في قول رجلا حج ففاته الحج فجامع بعدما فاته الحج وتطيب وأصاب الصيد ؟ مالك
قال : عليه في كل شيء صنعه من ذلك مثل ما على الصحيح الحج ، إلا أنه يهريق دما دم الفوات في حجة القضاء وما أصاب من الصيد وتطيب ولبس فيها فليهرقه متى ما شاء ، والهدي عن جماعه قبل أن يفوته الحج أو بعد أن فاته هدي واحد ولا عمرة عليه ، ولو كان يكون عليه عمرة إذا وطئ بعد أن فاته الحج لكان عليه عمرة إذا وطئ وهو في الحج ثم فاته الحج ، لأن الذي فاته الحج قد صار إلى عمرة فعليه هديان هدي لوطئه وهدي لما فاته ، وكذلك قال لي . مالك