قلت : أرأيت إن أيجوز بيعه أم لا ؟ باع عبده أو أمته وهما محرمان
قال : نعم في قول يجوز بيعه إياهما ، وليس للذي اشتراهما أن يحلهما ويكونان على إحرامهما ، قلت : فإن لم يعلم بإحرامهما أتراه عيبا يردهما به إن أحب ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وأراه عيبا يردهما به إن لم يكن أعلمه بإحرامهما إلا أن يكون ذلك قريبا . مالك