الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الصبي إذا لم يكن له أب وأذن له الولي أن [ ص: 490 ] يحج عن الميت أيجوز له إذنه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى أن يجوز ذلك ، ولم أسمع من مالك في ذلك شيئا وإنما قلته لأن الولي إن أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك . ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس ، قال : فإذا كان ذلك جائزا فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قويا على الذهاب ، وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرر ، قلت : أرأيت إن لم يأذن له الولي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يوقف المال حتى يبلغ الصبي ، فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا ، قلت : تحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة ، قال : ولو أنه كان صرورة وقصد رجلا بعينه ، فقال : يحج عني فلان فأبى فلان أن يحج عنه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يعطى ذلك غيره ، قال : وهذا قول مالك قال ابن القاسم : وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة ، قال : وهذا إذا أوصى بحجة تطوعا أن يحج بها عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة .

                                                                                                                                                                                      قال : ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه ، فقال تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل الوصية ، فإن الوصية ترجع ميراثا للورثة ، أو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب فأبى أهله أن يبيعوه ، فإن الوصية ترجع ميراثا للورثة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية