قلت : أرأيت لو أن ، أيجزئه أن يطعم مساكين أهل الذمة ؟ رجلا نحر هديه من جزاء الصيد أو متعة أو هدي قران أو فوت حج أو نسك في فدية الأذى
قال : قال : لا يطعم مساكين أهل الذمة ، قلت : فإن أطعم مساكين أهل الذمة منها ما عليه ؟ مالك
قال : أرى إن أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل في رأيي ، وإن كان أطعم من هدي غير هذين فهو خفيف عندي ، ولا أرى عليه في ذلك القضاء ولا أحفظه عن وقد أساء فيما صنع . مالك