[ ص: 483 ] قلت : أرأيت لو أن بعرفة فأصابه ربه الذي قلده يوم النحر أو بعد ذلك ، أيجزئه ذلك التوقيف أم لا ؟ رجلا قلد هديه فضل منه وقد قلده وأشعره فأصابه رجل وهو ضال فأوقفه
قال : يجزئه في رأيي ، قلت : ولم يجزئه وهو لم يوقفه ؟ وقد قال فيما يوقف التجار أنه لا يجزئ عمن اشتراه ؟ مالك
قال : قال : ما أوقف التجار فليس مثل هذا ، لأن هذا لا يرجع في ماله إن أصابه ، وعليه أن ينحره ، وما أوقف التجار إن لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم فليس توقيف التجار هذا مما يوجبه هديا وهذا قد وجب هديا فهذا فرق ما بينهما . مالك