قلت : أرأيت إن أهو عند غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه سواء ؟ مالك
قال : قال : من غطى رأسه ناسيا أوجاهلا فنزعه مكانه فلا شيء عليه ، قال : وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ، قلت : وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء ؟ مالك
قال : نعم . قلت : هل كان يكره مالك ؟ للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب
قال : قال لا بأس به للمحرمة . مالك
قال : فهل كان يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم ؟ مالك
قال : لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح ، وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية . قلت أرأيت ، أكان عليه الفدية في قول المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو حر أو جرح أو خراج ، أو عصب على شيء من جسده من جرح أو خراج ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : والجسد والرأس عند سواء ؟ مالك
قال : نعم . قلت : أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة ؟
قال : عليه الفدية أيضا عند ، قال ويفتدي بما شاء ، إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك ، قلت : وهذا قول مالك ؟ مالك
قال : نعم . قلت : هل كان يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ؟ مالك
قال : نعم ، كان ، وأفتاني بذلك وقال : إنه يصفهن ويصف أعجازهن . يكره لبس القباء للجواري
قلت : فهل كان يكره للنساء الحرائر ؟ مالك
قال : أخبرتك بقول في الإماء ، فإذا كرهه للإماء فهو للحرائر أشد كراهة عنده . قلت : فهل كان مالك يكره مالك ؟ للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة
قال : لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ، قال ابن القاسم : فغير المحرمة عندي أحرى . قلت : فهل كان يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعدما تحرم ؟ قال : لم يكن مالك يكره مالك . قلت له : أرأيت المرأة تغطي ذقنها ، أعليها لذلك شيء في قول للمحرمة [ ص: 464 ] لبس الحلي أم لا ؟ مالك
قال : ذلك للرجل المحرم في قول لا بأس به ، فكيف للمرأة ، قلت : فذقن المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء ؟ مالك
قال : نعم في رأيي قلت : أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : ويرى فيه الكفارة إن فعلت ؟
قال : نعم .