( قوله : ومن الكعبة ) صح ) ; لأنه متوجه إلى القبلة ، ولا يعتقد إمامه على الخطأ بخلاف مسألة التحري ( قوله وإلى وجهه لا ) أي لو جعل ظهره إلى ظهر الإمام فيها ( الصلاة في الكعبة ) لا يصح لتقدمه على إمامه وسكت عما إذا جعل ظهره إلى وجه إمامه ( الصلاة في الكعبة ) ; لأنه صحيح لما قدمناه لكنه مكروه بلا حائل ; لأنه يشبه عبادة الصورة وعما إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام ( الصلاة في الكعبة ) ، وهو جائز بلا كراهة فهي أربعة تصح بلا كراهة في صورتين ومعها في صورة ، ولا تصح في أخرى . جعل وجهه إلى جوانب الإمام ( الصلاة في