[ ص: 210 ] ( قوله ) أي بعد ما أهيل التراب عليه لا يجوز إخراجه لغير ضرورة للنهي الوارد عن نبشه وصرحوا بحرمته وأشار بكون الأرض مغصوبة إلى أنه يجوز نبشه لحق الآدمي كما إذا سقط فيها متاعه أو ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو كفن بثوب مغصوب أو دفن في ملك الغير لحق المحتاج قد { دفن معه مال أحياء أبي رعال لعصا من ذهب معه } كذا في المجتبى قالوا ، ولو كان المال درهما ودخل فيه ما إذا أخذها الشفيع فإنه ينبش أيضا لحقه كما في فتح القدير وذكر في التبيين أن صاحب الأرض مخير إن شاء أخرجه منها وإن شاء ساواه مع الأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها وأفاد كلام أباح النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبر المصنف أنه لو فإنه لا ينبش قال في البدائع ; لأن النبش حرام حقا لله تعالى ، وفي فتح القدير واتفقت كلمة المشايخ في وضع لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه أو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب أنه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ا هـ . امرأة دفن ابنها ، وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله
وأطلق المصنف فشمل ما إذا بعدت المدة أو قصرت كما في الفتاوى ، ولم يتكلم المصنف على قال في الواقعات والتجنيس : القتيل أو الميت يستحب لهما أن يدفنا في المكان الذي قتل أو مات فيه في مقابر أولئك القوم لما روي عن نقل الميت من مكان إلى آخر قبل دفنه عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وكان مات بالشام وحمل من هناك فقالت : لو كان الأمر فيك بيدي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت لكن مع هذا إذا نقل ميلا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس ، وإن نقل من بلد إلى بلد فلا إثم فيه ; لأنه روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر فحمل إلى أرض الشام وموسى عليه السلام حمل تابوت يوسف عليه السلام بعد ما أتى عليه زمان إلى أرض الشام من مصر ليكون عظامه مع عظام آبائه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من وسعد بن أبي وقاص المدينة فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة ا هـ .
وفي التبيين ، ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه . ا هـ .
وفي الواقعات اليهود لها حرمة إذا وجدت في قبورهم كحرمة عظام المسلمين حتى لا تكسر ; لأن الذمي لما حرم إيذاؤه في حياته لذمته فتجب صيانة نفسه عن الكسر بعد موته ا هـ . عظام
ولم يتكلم المصنف رحمه الله على ، ولا بأس ببيانه تكميلا للفائدة قال في البدائع ، ولا بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن كانوا مؤمنين من غير وطء القبور لقوله صلى الله عليه وسلم { زيارة القبور } ولعمل الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ا هـ . إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها
وصرح في المجتبى بأنها مندوبة وقيل تحرم على النساء والأصح أن الرخصة ثابتة لهما { السلام عليكم أيها الدار من المؤمنين والمسلمين وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع فنسأل الله العافية السلام على الموتى } وكان صلى الله عليه وسلم يعلم وربما تكون أفضل من غيره ويجوز أن يخفف الله عن أهل القبور شيئا من عذاب القبر أو يقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته وفيه ورد آثار { ، ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات } . ا هـ
وفي فتح القدير ويكره عند القبر كلما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ا هـ .
وفي الخلاصة [ ص: 211 ] ويكره إلا إذا كان يابسا ، ولا يستحب قطع الحشيش الرطب ا هـ . قطع الحطب والحشيش من المقبرة
وذكر في الظهيرية مسألة السؤال في القبر وليست فقهية و إنما هي كلامية فلذا تركناها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
[ ص: 210 ]