( قوله وهو ما يذهب بتبنة ) أي الماء الجاري ما يذهب بتبنة وقد توهم بعض المشتغلين أن هذا الحد فاسد ; لأنه يرد عليه الجمل والسفينة ، فإنهما يذهبان بتبن كثير ومنشأ التوهم أن ما موصولة في كلامه وقد وقع مثلها في عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، فإنه قال الكلام ما يتضمن كلمتين بالإسناد فقيل يرد عليه الورقة والحجر المكتوب عليه كلمتان فأكثر ; لأن ما موصولة بمعنى الذي لكن الجواب عنهما أن ما ليست موصولة ، وإنما هي نكرة موصوفة فالمعنى الجاري ماء بالمد يذهب بتبنة والكلام لفظ يتضمن كلمتين وقد اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=449_26972حد الجاري على أقوال منها ما ذكره
المصنف وأصحها أنه ما يعده الناس جاريا كما ذكره في البدائع والتبيين وكثير من الكتب ( قوله : فيتوضأ منه ) أي من
nindex.php?page=treesubj&link=25604_26972الماء الجاري قال
الزيلعي ويجوز أن يعود إلى الماء الراكد الذي بلغ عشرا في عشر ; لأنه يجوز الوضوء به في موضع الوقوع ما لم يتغير في رواية ، وهو المختار عندهم ( قوله : إن لم ير أثره ) أي إن لم يعلم أثر النجس فيه ورأى تستعمل بمعنى علم قال الشاعر
رأيت الله أكبر كل شيء
، وإنما قلنا هذا ; لأن الطعم والرائحة لا تعلق للبصر بهما ، وإنما الطعم للذوق والرائحة للشم .
nindex.php?page=treesubj&link=26972_449 [ ص: 88 ]
( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَذْهَبُ بِتِبْنَةٍ ) أَيْ الْمَاءُ الْجَارِي مَا يَذْهَبُ بِتِبْنَةٍ وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ الْمُشْتَغِلِينَ أَنَّ هَذَا الْحَدَّ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ الْجَمَلُ وَالسَّفِينَةُ ، فَإِنَّهُمَا يَذْهَبَانِ بِتِبْنٍ كَثِيرٍ وَمَنْشَأُ التَّوَهُّمِ أَنَّ مَا مَوْصُولَةٌ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُهَا فِي عِبَارَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ ، فَإِنَّهُ قَالَ الْكَلَامُ مَا يَتَضَمَّنُ كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ فَقِيلَ يَرِدُ عَلَيْهِ الْوَرَقَةُ وَالْحَجَرُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ كَلِمَتَانِ فَأَكْثَرُ ; لِأَنَّ مَا مَوْصُولَةٌ بِمَعْنَى الَّذِي لَكِنَّ الْجَوَابَ عَنْهُمَا أَنَّ مَا لَيْسَتْ مَوْصُولَةً ، وَإِنَّمَا هِيَ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ فَالْمَعْنَى الْجَارِي مَاءٌ بِالْمَدِّ يَذْهَبُ بِتِبْنَةٍ وَالْكَلَامُ لَفْظٌ يَتَضَمَّنُ كَلِمَتَيْنِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=449_26972حَدِّ الْجَارِي عَلَى أَقْوَالٍ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ
الْمُصَنِّفُ وَأَصَحُّهَا أَنَّهُ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ جَارِيًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَالتَّبْيِينِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ ( قَوْلُهُ : فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25604_26972الْمَاءِ الْجَارِي قَالَ
الزَّيْلَعِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَعُودَ إلَى الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي بَلَغَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ فِي مَوْضِعِ الْوُقُوعِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي رِوَايَةٍ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَرَ أَثَرَهُ ) أَيْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَثَرَ النَّجِسِ فِيهِ وَرَأَى تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى عَلِمَ قَالَ الشَّاعِرُ
رَأَيْت اللَّهَ أَكْبَرَ كُلِّ شَيْءٍ
، وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا ; لِأَنَّ الطَّعْمَ وَالرَّائِحَةَ لَا تَعَلُّقَ لِلْبَصَرِ بِهِمَا ، وَإِنَّمَا الطَّعْمُ لِلذَّوْقِ وَالرَّائِحَةُ لِلشَّمِّ .
nindex.php?page=treesubj&link=26972_449 [ ص: 88 ]