( قوله فإذا ) بذلك جرى التوارث ، والضمير في قوله بين يديه عائد إلى الخطيب الجالس ، وفي جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة بين يدي المنبر ، وهو مجاز إطلاقا لاسم المحل على الحال كما في السراج الوهاج فأطلق اسم المنبر على الخطيب ، وفي كثير من الكتب لو القدوري يتركه إذا خاف فوت الجمعة كخروج وقت المكتوبات بخلاف الجماعة في سائر الصلوات ، وفي المحيط وغيره سمع النداء وقت الأكل ; لأن الصلاة فيه أفضل ثم تكلموا في الصف الأول قيل هو خلف الإمام في المقصورة وقيل ما يلي المقصورة وبه أخذ ويستحب لمن حضر الجمعة أن يدهن ويمس طيبا إن وجده ويلبس أحسن ثيابه ويغتسل ويجلس في الصف الأول ; لأنه يمنع العامة عن الدخول في المقصورة فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول ومن الفقيه أبو الليث يرجى له فضل ، وفي البدائع وينبغي للإمام أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة مقدار ما يقرأ في صلاة الظهر ، ولو قرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين أو في الأولى ب { مات يوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى } ، وفي الثانية بسورة { هل أتاك حديث الغاشية } فحسن تبركا بفعله عليه السلام ولكن لا يواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات كي لا يؤدي إلى هجر الباقي [ ص: 170 ] ولا يظنه العامة حتما ، وفي الخلاصة هكذا ذكر في الفتاوى قال ، ولا يحل للرجل أن يعطي سؤال المساجد الصدر الشهيد المختار أن السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ، ولا يتخطى رقاب الناس ، ولا يسأل إلحافا ويسأل لأمر لا بد له منه لا بأس بالسؤال والإعطاء وإذا حضر الرجل الجامع ، وهو ملآن إن تخطى يؤذي الناس لم يتخط ، وإن كان لا يؤذي أحدا بأن كان لا يطأ ثوبا ولا جسدا فلا بأس بأن يتخلى ويدنو من الإمام وعن أصحابنا بأنه لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة - والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .