( قوله : ولو في الوقت صح وأتم ) ; لأنه يتغير فرضه إلى الأربع للتبعية كما تتغير نية الإقامة لاتصال المغير بالسبب ، وهو الوقت وفرض المسافر قابل للتغير حال قيام الوقت كنية الإقامة فيه وإذا كان التغيير لضرورة الاقتداء فلو أفسده صلى ركعتين لزواله بخلاف ما لو اقتدى بالمقيم في فرضه ينوي النفل حيث يصلي أربعا إذا أفسده ; لأنه التزم أداء صلاة الإمام وهنا لم يقصد سوى إسقاط فرضه غير أنه تغير ضرورة متابعته ويستثنى من مسألة الكتاب ما لو اقتدى مسافر بمقيم فإنه لا يتغير فرضه إلى الأربع مع أنه صار مقتديا بالخليفة المقيم ; لأنه لما كان المؤتم خليفة عن المسافر كان المسافر كأنه الإمام فيأخذ الخليفة صفة الأول حتى لو لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاة الكل ثم في اقتداء المسافر بالمقيم إذا لم يجلس الإمام قدر التشهد في الركعتين عامدا أو ساهيا وتابعه المسافر فقد قيل تفسد صلاة المسافر ، وقيل لا تفسد كذا في السراج الوهاج والفتوى على عدم الفساد ; لأن صلاته صارت أربعا بالتبعية كذا في التجنيس وصححه في القنية وأشار المصنف إلى أن الإمام المسافر لو نوى الإقامة لزم المأموم المسافر الإتمام ، وإن لم ينو للتبعية فلو اقتدى المقيم بالمسافر فأحدث الإمام فاستخلف المقيم فإنه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا إلى الأربع وصلاة من تكلم تامة فلو أم المسافر مسافرين ومقيمين فلما صلى ركعتين وتشهد فقبل أن يسلم تكلم واحد من المسافرين أو قام فذهب ثم نوى الإمام الإقامة فسدت صلاته ولزمه صلاة المسافر ركعتين ذكره تكلم بعد نية الإمام الإقامة الإسبيجابي
( قوله وبعده لا ) أي بعد خروج الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم ; لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة أو التحريمة كذا ذكر الشارح والمذكور في الهداية وغيرها في حق القعدة أو القراءة ، ولم أر من ذكر التحريمة غير الشارح والحدادي وتوضيحه أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم أول الصلاة فإن القعدة تصير فرضا في حق المأموم وغير فرض في حق الإمام ، وهو المراد بالنفل في عبارتهم ; لأنه ما قابل الفرض فيدخل فيه الواجب فإن القعدة الأولى واجبة ، وإن اقتدى به في الشفع الثاني وكان الإمام قد قرأ في الشفع الأول فالقراءة في الشفع الثاني نافلة في حق الإمام فرض في حق المأموم ، فإن كان الإمام صلى الشفع الأول بغير قراءة واقتدى به في الشفع الثاني ففيه روايتان كما في البدائع ومقتضى المتون عدم الصحة مطلقا ومقتضى التعليل في هذه المسألة الصحة ; لأنه ليس اقتداء المفترض بالمتنفل لا في حق القعدة ، ولا القراءة
وأما التحريمة فهي لا تكون إلا فرضا ، ولم يظهر قول الحدادي ; لأن تحريمة الإمام اشتملت على الفرض لا غير وأجاب في المحيط عما إذا لم يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين بأن القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين والقضاء يلتحق بمحله فلا يبقى للأخرين قراءة ا هـ .
يعني : فلا يصح مطلقا وقيد في السراج الوهاج عدم صحة الاقتداء بعد الوقت بقيدين : الأول أن تكون فائتة في حق الإمام والمأموم الثاني أن تكون الصلاة رباعية أما إذا كانت ثنائية أو ثلاثية أو كانت فائتة في حق الإمام مؤداة في حق المأموم كما إذا كان المأموم يرى قول في الظهر والإمام يرى قولهما وقول أبي حنيفة فإنه يجوز دخوله معه في الظهر بعد المثل قبل المثلين فإنها صحيحة . ا هـ . الشافعي
وهو تقييد حسن لكن الأولى أن يكون الشرط كونها فائتة [ ص: 146 ] في حق المأموم فقط سواء كانت فائتة في حق الإمام أو لا بأن ; لأن الظهر فائتة في حق المسافر لا في حق المقيم والقيد الأول مفهوم من قوله صح وأتم فإنه يفيد أن الكلام في الرباعية الذي يظهر فيها القصر والإتمام بل لا حاجة إليه أصلا ; لأن السفر مؤثر في الرباعي فقط وقيد بكون الاقتداء بعد خروج الوقت ; لأنه لو صلى ركعة من الظهر مثلا أو ركعتين ثم خرج الوقت فاقتدى به مسافر لا تبطل صلاته ، ولا يبطل اقتداؤه به ; لأنه لما صح اقتداؤه به وصار تبعا له صار حكمه حكم المقيمين ، وإنما يتأكد وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر ، ولو اقتدى به في الوقت ثم خرج الوقت قبل الفراغ من الصلاة أتمها أربعا ، ولو نام خلف الإمام حتى خرج الوقت انتبه يصلي ركعتين عندنا كذا في البدائع تكلم بعد خروج الوقت أو قبل خروجه
( قوله وبعكسه صح فيهما ) ، وهو فهو صحيح في الوقت وبعده ; لأن صلاة المسافر في الحالين واحدة والقعدة فرض في حقه غير فرض في حق المقتدي وبناء الضعيف على القوي جائز ، وقد { اقتداء المقيم بالمسافر مكة وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر } ، وهو جمع سافر كركب جمع راكب ويستحب أن يقول ذلك بعد السلام كل مسافر صلى بمقيم لاحتمال أن خلفه من لا يعرف ، ولا يتيسر له الاجتماع بالإمام قبل ذهابه فيحكم حينئذ بفساد صلاة نفسه بناء على ظن إقامة الإمام ثم إفساده بسلامه على رأس الركعتين وهذا محمل ما في الفتاوى إذا أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر أهل لا يصح ; لأن العلم بحال الإمام شرط الأداء بجماعة ا هـ . اقتدى بالإمام لا يدري أمسافر هو أم مقيم
لا أنه شرط في الابتداء لما في المبسوط فصلاتهم فاسدة سواء كانوا مقيمين أم مسافرين ; لأن الظاهر من حال من في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه ، فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر جازت صلاتهم ا هـ . رجل صلى الظهر بالقوم بقرية أو مصر ركعتين وهم لا يدرون أمسافر هو أم مقيم
وفي القنية ، وإن كان خارج المصر لا تفسد ويجوز الأخذ بالظاهر في مثله ، وإنما كان قول ذلك مستحبا ; لأنه لم يتعين معرفا صحة سلامه لهم فإنه ينبغي أن يتموا ثم يسألوه فتحصل المعرفة واختلفوا هل يقوله بعد التسليمة الأولى أو بعد التسليمتين الأصح الثاني كذا في السراج الوهاج ، ولو الإمام رفض ذلك وتابع الإمام ، فإن لم يفعل وسجد فسدت ; لأنه ما لم يسجد لم يستحكم خروجه عن صلاة الإمام قبل سلام الإمام وقد بقي ركعتان على الإمام بواسطة التغير فوجب عليه الاقتداء فيهما فإذا انفرد فسدت بخلاف ما لو قام المقتدي المقيم قبل سلام الإمام فنوى الإمام الإقامة قبل سجوده فإنه يتم منفردا فلو رفض وتابع فسدت لاقتدائه حيث وجب الانفراد كذا في فتح القدير ، وفي الخانية والخلاصة نوى الإمام بعدما سجد المقتدي لا لتحقيق الإقامة بل ليتم صلاة المقيمين لا يصير مقيما ، ولا ينقلب فرضه أربعا ا هـ . مسافر أم قوما مقيمين فلما صلى ركعتين نوى الإقامة
وفي العمدة يتم صلاة الإمام ويتأخر ويقدم مسافرا يسلم ثم يتم المقيم صلاته ، وفي الخلاصة مسافر سبقه الحدث فقدم مقيما لا يجب على القوم إن يصلوا أربعا ا هـ . مسافر أم مسافرين فأحدث فقدم مسافرا آخر فنوى الثاني الإقامة
وفي الهداية وإذا سلم وأتم المقيمون صلاتهم ; لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق إلا أنه لا يقرأ في الأصح ; لأنه مقتد تحريمة لا فعلا والفرض صار مؤدى فيتركها احتياطا بخلاف المسبوق ; لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأد الفرض فكان الإتيان أولى ا هـ . صلى المسافر بالمقيم ركعتين
وفي الخانية لا قراءة عليهم فيما يقضون ، ولا سهو عليهم إذا سهوا ، ولا يقتدي أحدهم بالآخر ا هـ .
فلو اقتدى أحدهم بالآخر فسدت صلاة المقتدي ; لأنه اقتدى في موضع يجب عليهم الانفراد وصلاة الإمام [ ص: 147 ] تامة كذا في البدائع وفي القنية فسدت فالقعدتان فرض في حقه وقيل لا تفسد وهي نفل في حق المقتدي ا هـ . اقتدى مقيم بمسافر فترك القعدة مع إمامه
[ ص: 145 ]