( قوله وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه ) ; لأنه يشبه الاستنكاف عنها عمدا في الأول ، وفي الثاني مبادرا لها قال : وأحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين وذكر محمد قاضي خان إن قرأ معها آية وآيتين فهو أحب وهذا أعم من الأول لصدقه بما إذا قرأ بعدها آية أو آيتين بخلاف الأول وعلله بقوله دفعا لوهم التفضيل أي تفضيل آي السجدة على غيرها إذ لكل من حيث إنه كلام الله تعالى في رتبة ، وإن كان لبعضها بسبب اشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله زيادة فضيلة باعتبار المذكور لا باعتباره من حيث هو قرآن ، وفي الكافي قيل : من كفاه الله ما أهمه ، وما ذكر في البدائع في كراهة قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها ; لأن فيه قطعا لنظم القرآن وتغييرا لتأليفه ، واتباع النظم والتأليف مأمور به قال الله تعالى { ترك آية السجدة من سورة يقرؤها فإذا قرأناه فاتبع قرآنه } أي تأليفه فكان التغيير مكروها يقتضي كراهة ذلك كذا في فتح القدير وأقول : وإن كان ذلك مقتضاه لكن صرح بعده في البدائع بخلافه فقال : ولو لم [ ص: 138 ] يضره ذلك ; لأنها من القرآن ، وقراءة ما هو من القرآن طاعة كقراءة سورة من بين السور وقيده قرأ آية السجدة من بين السور قاضي خان بأن يكون في غير الصلاة فظاهر أنه لو كان في الصلاة كره فهو مقيد لقوله لا عكسه ثم قال في البدائع ، ولو ، فإن كانوا متوضئين متأهبين للسجدة قرأها جهرا ، وإن كانوا غير متأهبين ينبغي أن يخفض قراءتها ; لأنه لو جهر بها لصار موجبا عليهم شيئا ربما يتكاسلون عن أدائه فيقعون في المعصية ا هـ . قرأ آية السجدة وعنده ناس
وذكر الشارح ، ولو لا يسجد ، ولو قرأ آية السجدة إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة بحرف السجدة ، وفي مختصر البحر لو قرأ الحرف الذي يسجد فيه وحده تلزمه السجدة ا هـ . قرأ واسجد وسكت ، ولم يقرأ واقترب
وفي فتاوى قاضي خان ليس عليه أن يسجد ; لأنه لم يسمعها من تال - والله سبحانه أعلم وبعباده أرحم . رجل سمع آية السجدة من قوم من كل واحد منهم حرفا