( قوله وإلا أخرت ) أي وإن وفي الهداية وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة عنه وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه ا هـ . لم يقدر على الإيماء برأسه أخرت الصلاة إلى القدرة
[ ص: 125 ] وذهب شيخ الإسلام وقاضي خان وقاضي غني إلى أن الصحيح هو السقوط عن الكثرة لا القلة وفي الظهيرية وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى وفي الخلاصة وهو المختار لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب وصحح في البدائع وجزم به الولوالجي وصاحب التجنيس مخالفا لما في الهداية واختاره المصنف في الكافي وصححه في الينابيع ورجحه في فتح القدير بالقياس على المغمى عليه ا هـ .
وعلى هذا فمعنى قوله عليه السلام فالله أحق بقبول العذر أي عذر السقوط وعلى ما اختاره صاحب الهداية معناه بقبول عذر التأخير كذا في معراج الدراية واستشهد قاضي خان بما ذكره فيمن محمد فثبت أن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب ورده في التبيين بأنه لا دليل فيه على السقوط لأن هناك العجز متصل بالموت وكلامنا فيما إذا صح المريض حتى لو مات المريض أيضا من ذلك الوجه ولم يقدر على الصلاة لا يجب عليه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء به فصار كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة ا هـ . قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه
ثم اعلم أن ظاهر ما في بعض الكتب يوهم أن في المسألة ثلاثة أقوال عدم السقوط مطلقا والسقوط مطلقا والتفصيل وليس كذلك فإن الفوائت إذا كانت صلاة يوم وليلة أو أقل فعليه القضاء بالإجماع كما في البدائع وغاية البيان إنما محل الاختلاف فيما إذا كثرت وزادت على يوم وليلة فليس فيها إلا قولان ولأن قاضي خان صحح التفصيل في الفتاوى وصاحب الهداية صحح عدم السقوط مطلقا فيما إذا برأ من مرضه أما إذا مات منه فإنه يلقى الله ولا شيء عليه اتفاقا ينبغي أن يقال إن محله إذا لم يقدر في مرضه على الإيماء بالرأس أما إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء وإن كان القضاء يجب موسعا لتظهر فائدته في الإيصاء بالإطعام عنه وفي السراج الوهاج أن هذا المسألة على أربعة أوجه إن لا يقضي إجماعا وإن كان أقل من يوم وليلة أو يوما وليلة وهو يعقل قضى إجماعا وإن كان أكثر وهو يعقل أو أقل وهو لا يعقل فهو محل الاختلاف وفي القنية ولا فدية في الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم ولو كان دام به المرض أكثر من يوم وليلة وهو لا يعقل لا يلزمه الأداء ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزئه ا هـ . يشتبه على المريض أعداد الركعات أو السجدات لنعاس يلحقه
( قوله ) وقال ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه يومئ بحاجبه فإن عجز فبعينيه فإن عجز فبقلبه وقال زفر بعينيه وقلبه وقال الشافعي بحاجبيه وقلبه ويعيد إذا صح والصحيح مذهبنا لحديث الحسن عمران فإن لم يستطع الإيماء برأسه فالله أحق بقبول العذر منه ولأن فرض السجود تعلق بالرأس دون العين والقلب والحاجب فلا ينقل إليها كاليد واعتبارا بالصوم والحج حيث لا ينتقلان إلى القلب بالعجز وفي فتاوى وابن عمر قاضي خان عن المريض إذا عجز عن الإيماء فحرك رأسه أنه قال تجوز صلاته وقال أبي حنيفة الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل [ ص: 126 ] لا يجوز لأنه لم يوجد منه الفعل ا هـ .
فعلى هذا حقيقة الإيماء إنما هي طأطأة الرأس .
[ ص: 125 ]