( قوله وإن عاد وسلم ) لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع وأمكنه الإقامة على وجهه بالقعود لأن ما دون الركعة بمحل الرفض ثم إذا عاد لا يعيد التشهد وكذا لو نام قاعدا وقال قعد في الرابعة ثم قام الناطفي يعيد ثم قيل القوم يتبعونه فإن عاد عادوا معه وإن مضى في النافلة اتبعوه لأن صلاتهم تمت بالقعدة والصحيح أنهم لا يتبعونه لأنه لا اتباع في البدعة فإن عاد قبل تقييد الخامسة بالسجدة اتبعوا بالسلام فإن قيد سلموا في الحال .
[ ص: 113 ]