الخامس أنه لا يتكرر الوجوب بترك [ ص: 107 ] أكثر من واجب حتى لو فإنه لا يلزمه أكثر من سجدتين لأنه تأخر عن زمان العلة وهو وقت وقوع السهو مع أن الأحكام الشرعية لا تؤخر عن عللها فعلم أنه لا يتكرر إذ الشرع لم يرد به وسيأتي أن المسبوق يتابع إمامه في سجود السهو وثم إذا ترك جميع واجبات الصلاة ساهيا فإنه يسجد ثانيا فقد تكرر سجود السهو وأجاب عنه في البدائع بأن التكرار في صلاة واحدة غير مشروع وهما صلاتان حكما وإن كانت التحريمة واحدة لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد ونظيره قام إلى القضاء وسها يتابعه المقيم في السهو وإن كان المقيم ربما يسهو في إتمام صلاته وعلى تقدير السهو ويسجد في أصح الروايتين لكن لما كان منفردا في ذلك كان صلاتين حكما ا هـ . المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها الإمام
وعلله في المحيط بأن السجدة المتقدمة لا ترفع النقصان المتأخر فأما السجدة المتأخرة فإنها ترفع النقصان المتقدم ولا يشكل عليه ما في عمدة الفتاوى للصدر الشهيد وخزانة الفقه من أن التشهد يقع في صلاة واحدة عشر مرات وصورته رجل أدرك الإمام في التشهد الأول من المغرب وتشهد معه ثم يتشهد معه في الثانية وكان على الإمام سهو فتشهد معه في الثالثة ثم ذكر الإمام أن عليه سجدة التلاوة فإنه يسجد معه ويتشهد معه الرابعة ثم يسجد للسهو ويتشهد معه الخامسة فإذا سلم الإمام فإنه يقوم إلى قضاء ما سبق به فيصلي ركعة ويتشهد السادسة فإذا صلى ركعة أخرى يتشهد السابعة وكان قد سها فيما يقضي فيسجد ويتشهد الثامنة ثم تذكر أنه قرأ آية السجدة في قضائه فإنه يسجد ويتشهد التاسعة ثم يسجد للسهو ويتشهد للعاشرة ا هـ . لأبي الليث
مع أنه قد حقيقة وحكما وهي صلاة الإمام والمسبوق بسبب السجدة الخامسة فيهما وأما التشهد الرابع فلكونه بسبب سجود التلاوة ارتفع تشهد القعدة لا أن لسجود التلاوة تشهدا لأن سجود التلاوة رفع ما كان قبله من التشهد والقعود وسجود السهو فكأنه لم يسجد للسهو فلذا يسجد آخرا كما لو سجد للسهو ثم نوى الإقامة حتى صار فرضه أربعا فإنه يعيد سجود السهو وفي الظهيرية إذا تكرر السجود للسهو في صلاة واحدة سجد الثاني سجدتين وكفاه . سها الإمام ثم سها خليفته