العاشر تكبيرات العيدين قال في البدائع إذا تركها أو نقص منها أو زاد عليها أو أتى بها في غير موضعها فإنه يجب عليه السجود وذكر في كشف الأسرار أن فإنه يعود إلى القيام لأنه قادر على حقيقة الأداء فلا يعمل بشبه بخلاف المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه يأتي بالتكبيرات في الركوع لأنه عجز عن حقيقته فيعمل بشبهه ا هـ . الإمام إذا [ ص: 104 ] سها عن التكبيرات حتى ركع
ومما ألحق بها لأنها واجبة تبعا لتكبيرات العيد بخلاف تكبيرة الركوع الأول لأنها ليست ملحقة بها ذكره الشارح وصاحب المجتبى وفي البدائع ولو تكبيرة الركوع الثاني من صلاة العيد فإنه يجب سجود السهو بتركها لأنه لم يترك واجبا من واجبات الصلاة . نسي التكبير في أيام التشريق لا سهو عليه