( قوله بل أدرك فضلها ) أي لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولحديث الصحيح { فضل الجماعة فقد أدرك الصلاة أدرك ركعة من الصلاة } وهو مجمع عليه وإنما خص من ا بالذكر في الهداية لأن الشبهة وردت على قوله أن مدرك الإمام في التشهد في صلاة الجمعة لا يكون مدركا للجمعة فكان مقتضى قوله أن لا يدرك فضيلة الجماعة في هذه المسألة لأنه مدرك للأقل فأزال الوهم بذكر محمد وذكر في الكافي وغيره أنه لو محمد فإنه يحنث بإدراك ركعة لأن إدراك الشيء بإدراك آخره يقال أدركت أيامه أي آخرها وفي الخلاصة من كتاب الأيمان من الفصل الحادي عشر لو قال عبده حر إن أدرك الظهر فإنه يحنث ا هـ . قال عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام فأدرك الإمام في التشهد ودخل في صلاته
فعلم أن إدراك الركعة [ ص: 82 ] ليس بشرط فلو قال المصنف بل يكون مدركا لها لكان أولى ليشمل الثواب والحنث في اليمين المذكورة وفي غاية البيان أن المسبوق يكون مدركا لثواب الجماعة لكن لا يكون ثوابه مثل ثواب من أدرك أول الصلاة مع الإمام لفوات التكبيرة الأولى ا هـ .
وقد صرح الأصوليون بأن فعل المسبوق أداء قاصر بخلاف المدرك فإنه أداء كامل وأما اللاحق فصرحوا بأن ما يقضيه بعد فراغ الإمام أداء شبيه بالقضاء فظاهر كلام الشارح أن اللاحق كالمدرك لكونه خلف الإمام حكما ولهذا لا يقرأ ا هـ .
فيقتضي أن يحنث في يمينه لو حلف لا يصلي بجماعة ولو فاته مع الإمام الأكثر فظاهر كلامهم أن من فقد أدرك فضلها . أدرك الإمام في التشهد
[ ص: 82 ]