( قوله وافتتاح العصر أو التطوع لا الظهر بعد ركعة الظهر ) أي يفسدها فقوله بعد ركعة الظهر ظرف للافتتاح وصورتها انتقاله من صلاة إلى أخرى مغايرة للأولى فقد أفسد الظهر وتفسير المسألة أن لا يكون صاحب ترتيب بأن بطل عنه بضيق الوقت أو بكثرة الفوائت فإن كان صاحب ترتيب فالمنتقل إلى العصر متطوع عند صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة أبي حنيفة لأنه لا يلزم من بطلان الوصف بطلان الأصل عندهما وإن انتقل إلى عصر سابق على الظهر فقد انتقض وصف الفرضية قبل الدخول في العصر للترتيب وإنما انتقل عن تطوع لا فرض كذا في الكافي وإنما بطل ظهره لأنه صح شروعه في غيره لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل فيخرج عنه ضرورة لمنافاة بينهما فمناط الخروج عن الأولى صحة الشروع في المغاير ولو من وجه فلذا لو وأبي يوسف يصير مستأنفا على الثانية فقط بخلاف ما إذا لم ينو شيئا ولو كان منفردا في فرض فكبر ينوي الاقتداء أو النفل أو الواجب أو شرع في جنازة فجيء بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يفسد ما أدى قبله ويصير مفتتحا ما أداه ثانيا وقوله لا الظهر يعني لو كان مقتديا فكبر للانفراد فلا يفسد ما أداه فيحتسب بتلك الركعة حتى لو لم يقعد فيما بقي القعدة الأخيرة باعتبارها فسدت الصلاة فلغت النية الثانية وتفرع عليه ما ذكره صلى ركعة من الظهر فكبر ينوي الاستئناف للظهر بعينها الولوالجي إذا فسد ظهره لأن نية دخوله في الظهر ثانيا وقع لغوا فإذا صلى ركعة فقد خلط المكتوبة بالنافلة قبل الفراغ من المكتوبة ا هـ . صلى [ ص: 11 ] الظهر أربعا فلما سلم تذكر أنه ترك سجدة منها ساهيا ثم قام واستقبل الصلاة وصلى أربعا وسلم وذهب
ومعلوم أن هذا إذا لم يتلفظ بلسانه فإن قال نويت أن أصلي إلى آخره فسدت الأولى وصار مستأنفا للمنوي ثانيا مطلقا لأن الكلام مفسد وقيد بالصلاة لأنه لو لم يخرج عنه بنية النفل لأن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة وهما في الصوم والزكاة جنس واحد كذا في المحيط صام قضاء رمضان وأمسك بعد الفجر ثم نوى بعده نفلا