قال رحمه الله ( قتل بعض الحاج عذر في ترك الحج ) ; لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو شرط للأداء على ما بينا في المناسك ولا يحصل ذلك مع فكان معذورا في ترك الحج فلا يأثم بذلك وقد ذكرناها مستوفاة في المناسك وذكرنا الخلاف فلا نعيدها ولك [ ص: 548 ] أن تقول القول المختار فيما إذا كان بينك وبين قتل بعض الحجاج في الطريق للحج مكة بحر كان الغالب فيه السلامة يجب الحج وإلا لا فينبغي أن يعرف هنا ويقال إن كان الغالب في الطريق إلا من يجب وإلا لا .