قال رحمه الله ( فإن فمن بيت المال ثم تباع ) ; لأن بيت المال أعد لنوائب المسلمين فيدخل في ملكه تعذرا للحاجة ، وهي حاجة الختان فإذا ختنته تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال فإذا زوج امرأة فختنته ثم طلقها جاز ; لأنه إن كان ذكرا صح النكاح وإن كان أنثى فنظر الجنس أخف ثم يفرق بينهما لاحتمال أنه ذكر فيصح النكاح بينهما فتحصل الفرقة ثم تعتد إن خلا بها احتياطا ولو لم يكن له مال لم يقع حتى يستبين ; لأن الخنثى لم يثبت بالشك ، ولو حلف بعتق أو طلاق بأن قال : إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق أو فعبدي حر فولدت خنثى لا يعتق حتى يستبين أمره لما قلنا ، وإن قال القولين جميعا عتق للتيقن بأحد الوصفين ; لأنه لا يخلو عن أحدهما . قال : كل عبد لي حر أو قال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى