قال رحمه الله ( ) ; لأنه يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى ; لأنه لو وقف في صف النساء فإن كان ذكرا تفسد صلاته في صف النساء ولو فيقف بين صف الرجال ، والنساء تبطل صلاة من يحاذيه إن كان أنثى فلا يتخلل الرجال ولا النساء وإن وقف في صف الرجال فإن كان بالغا تفسد صلاته وإن كان مراهقا يستحب له أن يعيد ، والأصل في أحكامه أن يؤخذ بالأحوط فالأحوط ويعيد الذي عن يمينه ويساره والذي خلفه الصلاة احتياطا لاحتمال أنه امرأة ويستحب أن يصلي بقناع لاحتمال أنه امرأة ولو كان بالغا حرا يجب عليه ذلك ويجلس في صلاته جلوس المرأة ; لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة . وقف في صف النساء
وهو جائز في الجملة وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها بجلوسه جلوس الرجال ، والأصل فيه فيما يرجع إلى العبادات قال : أحب إلي أن يصلي بقناع لاحتمال أنه امرأة يريد قبل البلوغ وإن صلى بغيره فإن كان غير بالغ لا يؤمر بالإعادة إلا استحسانا تخلقا واعتبارا ، وفي الهداية : صلى بغير قناع امرأة أن يعيد ، وهو الاستحسان هذا إذا محمد فإن كان بالغا فإن بلغ بالسن ولم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ، والنساء لا تجزيه الصلاة بغير قناع إذا كان الخنثى حرا ، وفي كان الخنثى مراهقا غير بالغ السغناقي ، وفي بعض النسخ وإن كان بالغا فصلى بغير قناع امرأة فإنه يعيد وهذا بطريق الاحتياط هكذا لفظ المبسوط ولم يتعرض فيه أن طريق الاحتياط فيه على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب ، والظاهر هو الوجوب .