فالمشتري يرجع بالثمن على الوصي ويرجع به الوصي على الغرماء ; لأنه في البيع عامل للغرماء ومن عمل لغيره ولحقه فيه ضمان رجع به على المعمول له ولو استحق العبد ورجع المشتري بالثمن على الوصي لم يرجع الوصي بالثمن على الغرماء إلا أن يكون الغرماء أمروه ببيعه وكذلك لو رجل مات وعليه دين فباع وصيه رقيقه للغرماء وقبض الثمن فضاع عنده أو مات بعض الرقيق في يد الوصي قبل أن يسلم إلى المشتري لم يرجع عليهم ولو كانوا قالوا : بع عبد فلان هذا رجع بالثمن عليهم ; لأنهم عينوه إلا أن يكون الثمن من دينهم فلا يرجع عليهم بأكثر من دينهم . قال الغرماء له بع رقيق الميت واقضنا