الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ومحاباته ) يعني في مرضه وصية تعتبر من الثلث قال في المحيط والمحاباة في المرض وصية وأطلق المحاباة فشمل ما إذا كان في نكاح أو بيع أصله أن الوصية عقد إرث صحيحة لأن منافع البضع عند الدخول متقومة ، وإذا تزوج المريض امرأة على مائة درهم ولا مال له غيرها ، ومهر مثلها خمسون درهما ثم ماتت المرأة ثم مات الزوج كان وصيتها ثلاثة وثلاثين درهما وثلثا .

                                                                                        وتخريجه أن مال الزوج لما حابى به ، وهو خمسون وما ورث منها ، وذلك نصف مهر مثلها خمسة وعشرون فصار مال الزوج خمسة وسبعين فيجعل ذلك على ثلاثة أسهم سهم للمرأة يعود نصفه إلى الزوج بالميراث فانكسر فأضعف فصار ستة سهمان للمرأة يعود سهم من نصيبها إلى الزوج بالميراث ، وهذا هو السهم الدائر فيطرح من نصيب الزوج يبقى له ثلاثة ، وللمرأة سهمان فيصير مال الزوج في الآخرة على خمسة وسبعين خمساها للمرأة الثلث ، وذلك ثلاثون من خمسة وسبعين فلها ثلاثون درهما بالوصية من مائة ، ويرد عشرون على ورثة الزوج نقصا للوصية بالمحاباة ثم يضم ثلاثون إلى مهر مثلها ، وذلك خمسون فصار ثمانين للزوج نصفه ، وذلك أربعون ، وينقص أربعون ثم ما أصاب الزوج من أربعين يضم إلى ما أخذه بنقص الوصية ، وذلك عشرون فصار له ستون ، وقد نفذنا الوصية في ثلاثين فاستقام الثلث والثلثان ، وأما تخريج أبي يوسف أن مال الزوج لما حابى به ، وذلك خمسون فيكون لها ثلث المحاباة ، وذلك ستة عشر وثلثان ولا يعتبر ماله بما يرث منها لما بينا في الباب المتقدم ثم يضم ستة عشر وثلثين إلى مهر مثلها ، وذلك خمسون فيصير ستة وستين وثلثين للزوج نصف ذلك بالميراث ، وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث فهذا مال استفاده الزوج بالميراث فيجعل على ثلاثة أسهم سهم للمرأة فيعود نصفه إلى الزوج بالميراث فانكسر فأضعف صار ستة ; للمرأة سهمان فيعود منها سهم إلى الزوج فهذا هو السهم الدائر فاطرحه من نصيب الزوج يبقى له ثلاثة ، وللمرأة سهمان .

                                                                                        وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث على خمسة خمساه للمرأة ، وذلك ثلاثة عشر وثلث درهم يضم ذلك إلى ستة عشر فصار ثلاثين ، وأما تخريج محمد بأن للمرأة ثلث المحاباة ، وذلك ستة عشر وثلثان يضم ذلك إلى مهر مثلها ، وذلك خمسون فصار ستة [ ص: 490 ] وستين وثلثا درهم فيجعل ذلك على سهمين سهم للزوج فقد مات الزوج عن سهم للمرأة ثلث ذلك بالوصية فانكسر بالثلث فاضرب سهمين في ثلاثة فصار ستة للزوج ثلاثة ، وللمرأة سهم فصار المال ، وهو ستة وستون وثلثان على خمسة خمس ذلك للمرأة ، وذلك ثلاثة عشر وثلث يضم إلى ما أعطينا لها في الابتداء ، وذلك ستة عشر وثلثان فصار وصيتها ثلاثين .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية