قال رحمه الله ( فهبته من كل المال ) لأنه إذا تقادم العهد صار من طبعه كالعمى والعرج ، وهذا لأن المانع من التصرف مرض الموت ، ومرض الموت لا يكون سببا للموت غالبا ، وإنما يكون سببا للموت إذا كان بحيث يزداد حالا فحالا إلى أن يكون آخره الموت ، وأما إذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا آخره الموت كالعمى ونحوه ، ولهذا لا يستقل بالتداوي قال رحمه الله ( وإلا فمن الثلث ) أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث إذا كان صاحب فراش ومات منه في أيامه لأنه من ابتدائه يخاف منه الموت ، ولهذا يتداوى فيكون من مرض الموت ، وإن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث به حتى تعتبر تبرعاته من الثلث كذا ذكر الشارح ، والله تعالى أعلم . والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك ، ولم يخف منه الموت