قال رحمه الله ( فإن فله الثلث ، والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة ) لأنه أوصى له بمثل نصيب ابنه لكل واحد منهما النصف . كان له ابنان
وجه الأول أنه قصد أن يجعله مثل ابنه إلا أن يزيد نصيبه على نصيب ابنه ، وذلك بأن يجعل الموصى له كأحدهم قال رحمه الله ( وبسهم أو جزء من ماله فالبيان إلى الورثة ) أي إذا كان بيان ذلك إلى الورثة فيقال لهم أعطوه ما شئتم لأنه مجهول يتناول القليل والكثير والوصية لا تمتنع بالجهالة ، والورثة قائمون مقام الموصي فكان إليهم بيانه ، سوى هنا بين السهم والجزء ، وهو اختيار بعض المشايخ ، والمروي عن أوصى بسهم أو جزء من ماله أن السهم عبارة عن السدس نقل ذلك عن أبي حنيفة ، وعن ابن مسعود إياس بن معاذ ، وقال في الجامع الصغير له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس فحينئذ يعطى له السدس ، وقال في الأصل له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من السدس فلا يزاد عليه جعل السهم يمنع النقصان ، وذكر في الهداية أنه يمنع الزيادة ثم قال في تعليقه أنه يذكر ، ويراد به السدس ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة لأن السهم يراد به نصيب أحد الورثة عرفا لا سيما في الوصية فيصرف إليه ، وهذا في عرفهم ، وأما في عرفنا فهو الذي ذكرناه أولا قوله ويجزئ قال صاحب التسهيل أقول : دلت هذه المسألة على أن أحدا لو تجبر ورثته على البيان ، وكذا لو أقيم البينة على إقراره بمجهول ينبغي أن تقبل وتجبر ورثته على البيان ا هـ . أقر بمجهول كقوله لفلان علي دين ، ولم يبين قدره فمات مجهلا
ورد عليه بعض المتأخرين حيث قال بعد نقل ذلك قلت ما ذكره قياس مع الفارق لأن الإقرار ، ولو بمجهول يوجب تعلق الغير به من وقت الإقرار فيجبر المقر على بيانه بطلب المقر له فإذا فات الخبر في حياته بوفاته سقط سيما إذا كان بتقصير من المقر له فلم تنب عنه ورثته بخلاف الوصية بمجهول لعدم ثبوت حق الغير إلا بعد موت الموصي فقبل موته لا يجبر على بيانه ، وبعد موته تعلق الحق بتركته ولا يمكن جبره فيجبر من يقوم مقامه إحياء لحق ثابت .