قال رحمه الله ( وإن فالثلث بينهما أثلاثا ) معناه مع الوصية الأولى ، وهي الوصية بثلث ماله لأن كل واحد منهما يستحق بسبب صحيح شرعي فضاق الثلث عن حقهما إذ لا مزيد للوصية على الثلث فيقسمان الثلث على قدر حقهما فيجعل السدس بينهما لأنه الأقل فصار ثلاثة أسهم لصاحب السدس سهم واحد ، ولصاحب الثلث سهمان قال رحمه الله ( وإن أوصى لآخر بسدس ماله فثلثه بينهما نصفان ) وهذا عند أوصى لأحدهما بجميع ماله ، ولآخر بثلث ماله ، ولم تجز الورثة . أبي حنيفة