قال رحمه الله ( وما فيها ثلاث مفاصل ففي أحدها ثلث الدية ونصفها لو فيها مفصلان ) يعني ما يكون من الأعضاء أعشارا كالأصابع ففي كل إصبع عشر الدية ولو وفي كل إصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر الدية فعليه كل الدية لقوله عليه الصلاة والسلام { قطع أصابع اليدين أو الرجلين } وفي قطع الكل تفويت منفعة المشي أو البطش وفيه دية كاملة وهي عشرة فتقسم الدية عليها والأصابع كلها سواء لإطلاق ما روينا و لأن الكل سواء في أصل المنفعة [ ص: 379 ] فلا تعتبر الزيادة أما ما فيها ثلاث مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع لأنها ثلثها وما فيها مفصلان كالإبهام ففي أحدهما نصف دية الإصبع لأنه نصفها وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع وهو المراد بقوله في المختصر وما فيها ثلاث مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها لو فيها مفصلان ، وإذا قطع الرجل أذن الرجل خطأ فأثبتها المقطوعة أذنه في مكانها فثبتت فعلى القاطع أرش الأذن كاملا قال الشيخ وفي كل إصبع عشرة من الإبل أحمد الطواويسي هذا الجواب غير صحيح لأن الأذن لا يتصور إثباتها بالاحتيال ، وإنما تثبت باتصال العروق ، فإذا ثبتت فالظاهر أنه اتصل العروق وزالت الجناية فيزول موجبها وفي الكبرى ، وإن جذب أذنه فانتزع شحمته فعليه الأرش في ماله دون القصاص لتعذر مراعاة التساوي في القصاص وعن فيمن قطع أذن عبد أو أنفه فعليه ما نقصه . أبي حنيفة