( فصل ) لما فرغ من بيان دية النفس شرع يذكر ما يلحق بها فيها قال رحمه الله ( في النفس والمارن ) يعني تجب الدية في كل واحد منهما قال رحمه الله وفي الأنف الدية وفي المارن الدية والمارن ما لان من الأنف وفي الذخيرة فيه حكومة عدل وفي الأصل وإذا محمد تجب دية كاملة وفي الظهيرية وبه يفتى وعن قطع أنف رجل وذهب شمه أنه تجب حكومة العدل وفي الكافي ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة وطريق معرفة ذهاب الشم أن يوضع بين يديه ما له رائحة كريهة فإن نفر عن ذلك علم أنه لم يذهب شمه وفي المنتقى إذا محمد فعليه حكومة عدل . جنى عليه فصار لا يستنثر من أنفه ولكن يستنثر من فمه
وفي شرح إذا الطحاوي ، فإن كان قبل البرء تجب دية واحدة ، وإن كان بعد البرء تجب الدية في المارن وحكومة العدل في الباقي وفي جنايات الحسن إذا كان أنف القاطع أصفر كان المقطوع أنفه بالخيار إن شاء قطع أنفه ، وإن شاء أخذ أرشه ، فإن كان في أنف القاطع نقصان من شيء أصابه أو كان أخشم لا يجد الريح فكذلك الجواب وفي الحاوي أخشم يعني أصغر أو أخرق فالمقطوع أنفه بالخيار إن شاء قطع أنف [ ص: 376 ] القاطع ، وإن شاء ضمنه دية الأنف وفي الكبرى : لو قطع المارن ثم الأنف اقتص منه ومعناه ما يليه المارن ، فإنه قال لو قطع الأنف من أصل العظم لم يكن فيه قصاص وعن ضرب أنفه فوق العظم فانكسر العظم وتدغدغ اللحم حتى ذهب بالأنف أنه لو محمد يقتص منه ، وإن قطع من أصله فلا قصاص عليه لأنه عظم وليس بمفصل والجواب أما السن فقد قيل إنه ليس بعظم ، وإنما هو عصب ينعقد ولو كان عظما لنبت إذا كسر بخلاف سائر العظام ومراد قطع المارن وهي أرنبته العظام الذي لا ينتقص على حسب المراد إلا أنه سامح وأوجز في اللفظ وفي محمد في الأنف المقطوعة أرنبته حكومة عدل وفي الأصل إذا انكسر أنف إنسان ففيه حكومة عدل ، وإذا القدوري يجب القصاص ، وإذا قطع بعضه لا يجب القصاص ، وإذا قطع بعض عصبة الأنف لا يجب القصاص بالاتفاق . قطع كل المارن عمدا
وإذا لا يجب القصاص وعند قطع كل الأنف يجب هكذا ذكره أبي يوسف قال الكرخي أراد بقوله إذا قطع كل الأنف يجب الفاضل عن قول القدوري في المارن أما عصبة الأنف عظم ولا قصاص في العظم بالإجماع وقدمنا ذلك بتفاصيله . أبي يوسف