الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ومفترض بمتنفل وبمفترض آخر ) أي وفسد اقتداء المفترض بإمام متنفل أو بإمام يصلي فرضا غير فرض المقتدي ; لأن الاقتداء بناء ، ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام في الأولى وهو مشاركة وموافقة فلا بد من الاتحاد وهو معدوم في الثانية والذي صح عند أئمتنا وترجح أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا وبقومه فرضا لقوله حين شكوا تطويله بهم يا معاذ إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك كما رواه الإمام أحمد فشرع له أحد الأمرين الصلاة معه ولا يصلي بقومه أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف ولا يصلي معه . هذا حقيقة اللفظ أفاده منعه من الإمامة إذا صلى معه عليه السلام ولا تمتنع إمامته مطلقا بالاتفاق فعلم أنه منعه من الفرض .

                                                                                        والحاصل أن اتحاد الصلاتين شرط لصحة الاقتداء وذلك بأن يمكنه الدخول [ ص: 383 ] في صلاته بنية صلاة الإمام فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام { الإمام ضامن } أي تتضمن صلاته صلاة المقتدي وأشار بمنع اقتداء المفترض بالمتنفل إلى منع اقتداء الناذر بالناذر ; لأن صلاة الإمام نفل بالنسبة إلى المقتدي ; لأن التزامه إنما يظهر عليه فقط إلا إذا نذر أحدهما عين ما نذره الآخر فاقتدى أحدهما بالآخر فإنه يجوز للاتحاد وإلى أنه لو أفسد كل منهما التطوع ثم اقتدى أحدهما بالآخر في قضائه فإنه لا يجوز لما ذكرناه للاختلاف كما لو اقتدى من أفسد بمن يصلي منذورة إلا إذا كان اقتدى أحدهما بالآخر تطوعا ثم أفسداه ، ثم قضياه بالاقتداء يجوز للاتحاد ، ومصليا ركعتي الطواف كالناذرين ; لأن طواف هذا غير طواف الآخر وهو السبب فهو اقتداء الواجب بالنفل وينبغي أن يصح الاقتداء على القول بسنية ركعتي الطواف كما لا يخفى

                                                                                        وأشار بمنع مفترض خلف مفترض آخر إلى منع اقتداء الناذر بالحالف ; لأن المنذورة أقوى من المحلوف بها لأنها واجبة قصدا ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البر ، ولهذا صح اقتداء الحالف بالحالف والحالف بالناذر وصورة الحلف بها كما في الخلاصة أن يقول والله لأصلين ركعتين ، وذكر الولوالجي أن اقتداء الحالف بالمتطوع أو المفترض جائز بخلاف اقتداء الناذر بالمتطوع أو المفترض فإنه لا يجوز ا هـ

                                                                                        وهذا يدل على أن صلاة الحالف لم تخرج عن كونها نفلا بالحلف ، وقد يقال إنها واجبة لتحقق البر فينبغي أن لا يجوز خلف المتطوع ، ولو اقتدى من يرى وجوب الوتر فيه بمن يرى سنيته صح للاتحاد ولا يختلف باختلاف الاعتقاد ، ولو اقتدى من يصلي سنة بمن يصلي سنة أخرى فإنه يجوز كسنة العشاء خلف من يصلي التراويح أو سنة الظهر البعدية خلف من يصلي القبلية كما في الخلاصة والمجتبى وأطلق في منع اقتداء المفترض بالمتنفل فشمل الاقتداء في جميع الأفعال ، وفي بعضها وهو قول العامة فلا يرد ما ذكره محمد من أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع فاقتدى به إنسان فسبق الإمام الحدث قبل السجود فاستخلفه صح ويأتي بالسجدتين ويكونان نفلا للخليفة حتى يعيدهما بعد ذلك وفرضا في حق من أدرك أول الصلاة لمنع النفلية في حق الخليفة بل هما فرض عليه ، ولذا لو تركهما فسدت ; لأنه قام مقام الأول فلزمه ما لزمه

                                                                                        وكذا لا يرد المتنفل إذا اقتدى بالمفترض في الشفع الثاني فإنه يجوز مع أنه اقتداء المفترض بالمنتفل في حق القراءة لكون صلاة المقتدي أخذت حكم الفرض بسبب الاقتداء ، ولذا لزمه قضاء ما لم يدركه مع الإمام من الشفع الأول ولذا لو أفسد على نفسه يلزمه قضاء الأربع ، والتحقيق ما في غاية البيان من أن قراءة المأموم محظورة فكيف يقال إنها مفروضة ؟ فالحق أن الإيراد ساقط من أصله ، وفي المجتبى وغيره لا يصح اقتداء المسبوق بالمسبوق ولا اللاحق باللاحق ، وكذا المقيمان إذا اقتديا بالمسافر ، ثم اقتدى أحدهما بالآخر في القضاء

                                                                                        ولو صليا الظهر ونوى كل واحد منهما إمامة صاحبه صحت صلاتهما ، ولو نويا الاقتداء فسدت ومن مختلفي الفرض الظهر خلف الجمعة أو عكسه ، وذكر الإسبيجابي أن من اقتدى في موضع يجب عليه الانفراد كالمسبوق إذا اقتدى بمسبوق أو انفرد في موضع يجب عليه الاقتداء فسدت صلاته كما إذا قام المسبوق إلى قضاء ما سبق به ، ثم تذكر الإمام أن عليه سجدة التلاوة ولم يعد المسبوق إلى متابعة الإمام ، ثم المصنف رحمه الله ذكر في هذه المواضع الثمانية فسد الاقتداء ، ولم يذكر هل يصير شارعا أو لا للاختلاف قالوا فيه روايتان وصحح في السراج الوهاج أنه يصير شارعا في صلاة نفسه وصحح في المحيط وغيره أنه لا يصير شارعا قال في المعراج

                                                                                        وفي المحيط الصحيح هو الأول يعني عدم الشروع ; لأنه نص عليه محمد في الأصل حتى لو كان متطوعا لا يلزمه القضاء ، وذكر الشارح أن الأشبه أن يقال إن فسد لفقد [ ص: 384 ] شرط الصلاة كالطاهر خلف المعذور لا يكون شارعا فيه ، وإن كان للاختلاف بين الصلاتين ينبغي أن يكون شارعا فيه غير مضمون بالقضاء لاجتماع شرائطه فصار كالظان وثمرة الخلاف تظهر في حق بطلان الوضوء بالقهقهة ا هـ .

                                                                                        ويرد هذا التفصيل ما ذكره الحاكم في كافيه من أن المرأة إذا نوت العصر خلف مصلي الظهر لم تجز صلاتها ولم تفسد على الإمام صلاته ا هـ .

                                                                                        فهو صريح في عدم صحة شروعها لاختلاف الصلاتين ، وقال في موضع آخر رجل قارئ دخل في صلاة أمي تطوعا أو في صلاة امرأة أو جنب أو على غير وضوء ، ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها ; لأنه لم يدخل في صلاة تامة ا هـ .

                                                                                        فعلم بهذا أن المذهب تصحيح المحيط من عدم صحة الشروع ; لأن الكافي جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية ولم يذكر المصنف ما يمنع الاقتداء من الحائل

                                                                                        وذكر في الكافي للحاكم أنه إذا كان بين المصلي والإمام طريق يمر فيه الناس أو نهر عظيم لم تجز صلاته إلا أن تكون الصفوف متصلة على الطريق فيجوز حينئذ ، وقدم قبله أن صف النساء مفسد لصلاة الصفوف التي وراءه كلها استحسانا فالمانع ثلاثة ، وفيه أنه لو كان بينه وبين الإمام حائط أجزأته صلاته ا هـ .

                                                                                        أطلق في الحائط فشمل الصغير والكبير وما يشتبه فيه حال الإمام أو لا لكن قيده في الخلاصة وغيرها بعدم الاشتباه ، فإن أمكنه الوصول إلى الإمام فهو صحيح اتفاقا ، وإن لم يمكنه ولم يشتبه اختلفوا فيه ، ولو قام على سطح المسجد واقتدى بالإمام أو في المئذنة مقتديا بالإمام في المسجد ، فإن كان لهما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في قولهم ، فإن كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلى الخلاف ، وفي الخلاصة اختار الصحة ، وكذا على جدار [ ص: 385 ] بين داره وبين المسجد بخلاف ما إذا اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد فإنه لا يصح مطلقا ، وفي المحيط ، ولو اقتدى بالإمام في الصحراء وبينهما قدر صفين فصاعدا لا يصح الاقتداء ودونه يصح وصحح أن النهر العظيم ما تجري فيه السفن

                                                                                        وفي المجتبى وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز الاقتداء فيه ، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا تصح في دار الضيافة إلا إذا اتصلت الصفوف ا هـ .

                                                                                        وبهذا علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح ، وإن لم تتصل الصفوف ; لأن الصحن فناء المسجد ، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح ; لأن أبوابها في فناء المسجد ولم يشتبه حال الإمام ، وأما اقتداء من بالخلاوي العلوية بإمام المسجد فغير صحيح حتى الخلوتين اللتين فوق الإيوان الصغير ، وإن كان مسجدا ; لأن أبوابها خارجة عن فناء المسجد سواء اشتبه حال الإمام أو لا كالمقتدي من سطح داره المتصلة بالمسجد فإنه لا يصح مطلقا وعلله في المحيط باختلاف المكان .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله يصلي فرضا غير فرض المقتدي ) إشارة إلى أن قول المصنف آخر ليس صفة لمفترض لفساد المعنى ، وإنما هو صفة لمحذوف أي فرضا آخر .

                                                                                        [ ص: 383 ] ( قوله ومصليا ) تثنية مصل مرفوع بالألف لأنه مبتدأ وسقطت نونه للإضافة كنون المضاف إليه أيضا وقوله كالناذرين خبر .

                                                                                        ( قوله فشمل الاقتداء إلخ ) رد لما قيل إنما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الصلاة لا في بعضهما مستدلا بما ذكره محمد وبالفرع الذي بعده ( قوله لمنع النفلية ) أي نفلية السجدتين وهو تعليل لعدم الورود قال في الفتح والعامة على المنع مطلقا أي سواء كان في جميع الصلاة أو في بعضها ومنعوا نفلية السجدتين بل هما فرض على الخليفة إلخ ( قوله فالحق أن الإيراد ساقط من أصله ) أي الإيراد الثاني قال في النهر وفيه نظر بل هي فرض عليه وحظرت لتحمل الإمام إياها عنه ولو صح ما ادعاه لبطل تعليلهم عدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد الوقت بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة كما سيأتي فتدبر .

                                                                                        ( قوله ولم يعد المسبوق إلى متابعة الإمام ) أي قبل أن يتأكد انفراده بأن كان لم يسجد للركعة وإلا فلا يتابعه وإن تابعه فسدت [ ص: 384 ] كما سيأتي ( قوله ويرد هذا التفصيل ما ذكره الحاكم إلخ ) قال في النهر قد قدم رحمه الله في المحاذاة عن السراج أن الصحيح فساد صلاته وجزم به غير واحد . ا هـ .

                                                                                        والظاهر أن ما صححه الحاكم قول محمد لما سيأتي وبه صرح في الخلاصة كما في المنح حيث قال وفي كل موضع لا يصح الاقتداء هل يصير شارعا في صلاة نفسه عند محمد لا ، وعندهما يصير شارعا ; لأن للصلاة جهتين عندهما ولها جهة واحدة عند محمد ا هـ .

                                                                                        ومثله في البزازية فهو يفيد أنه قول محمد خاصة وعزاه الزيلعي إلى بعض المشايخ ، وقال ومنهم من قال في المسألة روايتان وهو ما مشى عليه المؤلف حيث قال قالوا فيه روايتان لكن ما استدل به المؤلف من كلام الحاكم لا يدل له ; لأن قوله لم تجز صلاتها يحتمل أن معناه صلاة الفرض أي لم تجزها هذه الصلاة عن صلاة العصر التي نوتها مع الإمام لفساد اقتدائها وإن صح شروعها نفلا ، ولذا قال ولم تفسد على الإمام صلاته أي ; لأنها لم يصح اقتداؤها وعبارة الحاكم الثانية أصرح في ذلك فإن قوله ثم أفسدها صريح في صحة شروعه ، وكذا قوله لأنه لم يدخل في صلاة تامة يفيد دخوله في صلاة غير تامة أي لأنها انعقدت نفلا غير مضمون بالقضاء وهذا يرد تفصيل الزيلعي إذ لا شك أن الفساد في عبارة الحاكم الثانية لفقد شرط الصلاة ومع هذا دلت على صحة شروعه في نفل غير مضمون فالحاصل أن الصواب أن كلام الحاكم دليل على ما ذكره في السراج من تصحيح الشروع وهو المفهوم من قول المصنف فسد اقتداؤه حيث لم يقل لم يصح شروعه ، فعلم بهذا أن المذهب تصحيح السراج وهو ما نص المؤلف عليه فيما مضى .

                                                                                        ( قوله أطلق في الحائط إلخ ) قال في شرح المنية لو كان بينهما حائط ، فإن كان قصيرا ذليلا بأن كان طوله دون القامة وعرضه غير زائد على ما بين الصفين لا يمنع لعدم الاشتباه وإلا فإن كان فيه باب أو كوة يمكن الوصول إلى الإمام منه وهو مفتوح فكذلك لا يمنع ، وإن كان الباب مسدودا أو الكوة صغيرة لا يمكن النفوذ منها أو مشبكة فإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام برؤية أو سماع لا يمنع على ما اختاره شمس الأئمة الحلواني قال في المحيط وهو الصحيح ، وكذا اختاره قاضي خان وغيره وإن كان الحائط على خلاف ما ذكر بأن كان عريضا طويلا وليس فيه ثقب منع ا هـ .

                                                                                        ( قوله فشمل الصغير والكبير ) قال الرملي وشمل ما إذا كان الحائط في المسجد أو غيره ( قوله لكن قيده في الخلاصة إلخ ) في الخانية ، فإن كان الحائط كبيرا وعليه باب مفتوح أو ثقب لو أراد الوصول إلى الإمام يمكنه ولا يشتبه عليه حال الإمام سماعا أو رؤية صح الاقتداء في قولهم . زاد في الخلاصة قوله جميعا وإن كان عليه باب مسدود أو ثقب صغير مثل البنجرة لو أراد الوصول إلى الإمام لا يمكنه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه ذكر شمس الأئمة الحلواني أن العبرة في هذا لاشتباه حال الإمام وعدمه لا للتمكن من الوصول إلى الإمام ; لأن الاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة ا هـ .

                                                                                        ونحوه في الخلاصة والفيض قال في الخانية والذي يصحح هذا الاختيار ما روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون بصلاته ونحن نعلم أنهم ما كانوا يتمكنون من الوصول إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ا هـ وفيه تأمل .

                                                                                        [ ص: 385 ] ( قوله بخلاف ما إذا اقتدى من سطح داره إلخ ) أي لأن بين المسجد وبين سطح داره كثير التخلل فصار المكان مختلفا أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف المكان كذا في الدرر إذ لا فاصل من طريق واسع أو نهر كبير كذا في شرح الدرر للشيخ إسماعيل قال في الشرنبلالية هذا خلاف الصحيح ; لأنه ذكر مثله في مختصر الظهرية ثم قال والصحيح أنه يصح الاقتداء نص عليه في باب الحدث . ا هـ .

                                                                                        والظاهر أن وجهه أن السطح لا يحصل به اختلاف المكان فلا يعد فاصلا كما لو اقتدى على سطح المسجد أو من بيته وبينه وبين المسجد حائط ولم يحصل اشتباه .

                                                                                        والحاصل أن اختلاف المكان مانع عند الاشتباه وإن لم يشتبه لا يمنع ولا عبرة بالوصول وعدمه ، وأما الفاصل من طريق أو نهر أو فضاء فإنه مانع ولو لم يشتبه فليتأمل في الفرق .

                                                                                        ( قوله وصحح أن النهر العظيم ما تجري فيه السفن ) قال الرملي وذكر كثير في الطريق أنه ما تمر فيه العجلة ( قوله وأما اقتداء من بالخلاوي العلوية إلخ ) قال في الشرنبلالية تفريع على غير الصحيح والصحيح صحة الاقتداء لما ذكرناه ولما قاله في البرهان لو كان بينهما حائط كبير لا يمكن الوصول منه إلى الإمام ولكن لا يشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية لانتقالاته لا يمنع صحة الاقتداء في الصحيح وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني ا هـ .

                                                                                        وعلى الصحيح يصح الاقتداء بإمام المسجد الحرام في المحال المتصلة به وإن كانت أبوابها من خارج المسجد ( قوله وإن كان مسجدا إلخ ) قال الرملي يعكر عليه ما في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي ولو قام الإمام على سطح المسجد والقوم في المسجد ولا يشتبه عليهم حال الإمام صح الاقتداء وإن لم يكن له باب لكن لا يشتبه عليهم حال الإمام صح الاقتداء ا هـ .

                                                                                        وأنت على علم أنه إذا كان على سطح المسجد والقوم في المسجد أو عكسه لم يختلف المكان ; لأن لسطح المسجد حكم المسجد فكان الكل كبقعة واحدة بخلاف سطح داره تأمل




                                                                                        الخدمات العلمية