قال رحمه الله ( وللكبار القود قبل كبر الصغار ) يعني إذا فللكبار أن يقتلوا القاتل قبل أن يبلغ الصغار ، وهذا عند كان القصاص مشتركا بأن قتل رجل وله أولاد كبار وصغار وقالا ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار ; لأن القصاص مشترك بينهم ; ولأن الكبار ليس لهم ولاية على الصغار حتى يستوفوا حقهم فتعين التأخير كما لو كان الكل كبارا وفيهم كبير غائب أو كان أحد الوليين غائبا في العبد المشترك بخلاف ما إذا عفا الكبير حيث صح عفوه ، وإن بطل حق الصغير في القصاص ، فإنه بطل بعوض فجعل كلا بطلان أبي حنيفة ما روى أن ولأبي حنيفة عبد الرحمن بن ملجم حين قتل قتل به ، وكان في أولاد عليا صغار ، وكان بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع ; ولهذا لو استوفى بعض الأولياء القتل بنفسه لا يضمن شيئا ، ولو لم يكن له ذلك لضمن كما لو علي وبخلاف ما إذا كان بين الموليين وأحدهما صغير ; لأن سبب الملك أو الولاء ، وهو غير متكامل وفي مسألتنا القرابة ، وهي متكاملة قال الشارح ; ولأنه حق لا يتجزأ ; لأن سببه ، وهي القرابة لا تتجزأ أقول : في تمام الاستدلال بعدم تجزؤ سبب القصاص ، وهو القرابة على عدم تجزؤ القصاص نفسه فيه خفاء ; لأن العقل لا يجد محذورا في كون السبب بسيطا والمسبب مركبا كيف والظاهر أن القرابة التي لا تتجزأ كما أنها سبب لاستحقاق القصاص في القتل العمد كذلك هي سبب أيضا لاستحقاق الدية في القتل الخطأ مع أنه لا شك أن الدية تتجزأ ; لأنها مال ، والمال يتجزأ بلا ريب ، فالأظهر في بيان كون القصاص حقا لا يتجزأ ما ذكر في الكافي ومعراج الدراية تقرير دليل قتل من وجب عليه القصاص أجنبي فافترقا الإمامين ، وهو أن القتل غير متجزئ ثم إن بعض الفضلاء طعن في قولهم هاهنا إن سبب القصاص هو القرابة حيث قال كيف يكون سببه القرابة ، وهو يثبت للزوج والزوجة ا هـ .
أقول : نعم السبب للزوج والزوجة هو الزوجية وفي العتق والمعتقة هو الولاء دون القرابة إلا أن الظاهر أن قولهم هاهنا ، وهو القرابة إما بناء على التغليب ليكون أولياء القتل في الأكثر قرابة ، وإما بناء على أنهم أرادوا بالقرابة هاهنا الاتصال الموجب للإرث دون حقيقة القرابة فيعم الكل وقيدنا محل الخلاف بكون القصاص بين الأخوين فلو كان بين الأب [ ص: 343 ] والأولاد الصغار أو بيت الجد والأولاد الصغار فللأب والجد أن يستوفي القصاص بالإجماع وفي الجامع هذه المسألة على وجهين إما أن يكون القتل عمدا أو خطأ ، فإن كان خطأ ، فإن كان الشريك الكبير أبا الصغير كان له أن يستوفي جميع الدية حصة نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية ، وإن كان الشريك الكبير أخا أو عما ولم يك وصيا للصغير يستوفي حصة نفسه ولا يستوفي حصة الصغير ، وإن كان القتل عمدا إن كان الشريك الكبير أبا كان له أن يستوفي القصاص بالإجماع ، وإن كان الشريك الكبير أجنبيا بأن قتل عبد ، وهو مشترك بين أجنبيين أحدهما صغير والآخر كبير ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص بالإجماع وفي المنتقى إلا أن يكون الصغير ابنا فيستوفى حينئذ ، وإن كان الشريك الكبير أخا أو عما فعلى قول له أن يستوفي القصاص قبل بلوغ الصغير وعلى أبي حنيفة قولهما ليس له ذلك حتى يبلغ الصغير ، وعلى ، هذا الاختلاف إذا كان الشريك الكبير معتوها أو مجنونا والكبير أخو المعتوه أو عمه وأراد السلطان أن يستوفي حصة الصغير مع الكبير لا شك أن على قول له ذلك ، وأما على قولهما ليس له ذلك وأجمعوا على أن أبي حنيفة ليس للأخ الكبير ولاية الاستيفاء القصاص إذا كان كله للصغير بعض مشايخنا قال إنه على الخلاف وبعضهم قال لا يستوفيه الكبير بالإجماع والعبد المشترك بين صغير وكبير إذا قتل عمدا حتى وجب القصاص فأراد الكبير أن يستوفي القصاص فللولي أن يستوفي القصاص من القاتل ذكره رجل له عبدان قتل أحدهما الآخر عمدا في آخر إعتاق الأصل في باب جناية الرقيق قال رحمه الله ( وإن محمد يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق ) ، هذا إذا أصابه بحد الحديد من غير خلاف ، وإن أصابه بظهرها أو بالعود لا كالخنق والتغريق فهو على الخلاف الذي ذكرناه في أول الباب والمر عود في طرفها حديدة قال العيني المر بفتح الميم وتشديد الراء ، وهو خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة يضع الرجل رجله عليها ويحفر بها الأرض وبالفارسية تسمى بيل . قتله بمر