قال رحمه الله ( ولا يحد شاربه إلا إذا سكر ) يعني لا يحد إلا إذا سكر وقال شارب دردي الخمر : يحد شاربه سكر أو لم يسكر ; لأن الحد يجب في الخمر بشرب قطرة وفي الدردي قطرات ، قلنا وجوب الحد للزجر فيما ترغب النفس فيه وتميل إليه والنفس لا ترغب في شرب الدردي ولا تميل إليه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة فلا يحد ما لم يسكر ودردي الخمر هو التفل ويكره [ ص: 250 ] الاحتقان بالخمر وإقطاره في الإحليل ; لأنه انتفاع بالنجس المحرم وتقدم الكلام فيما إذا أخبر به طبيب حاذق وفي المحيط ولو الشافعي ; لأن الخمر وإن كانت باقية في معدتها فلم يختلط بلحمها وإن استحالت الخمر لحما فيجوز كما لو استحالت خلا إلا إذا سقاها كثيرا بحيث يؤثر في رائحتها الخمر فإنه يكره لحمها . سقى شاة خمرا لا يكره لحمها ولبنها