قال رحمه الله ( ) ; لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب بذلة وحالها مع جميع الرجال كحال المرأة مع محارمها وكان أمة غيره كمحرمه رضي الله عنه إذا رأى أمة مقنعة علاها بالدرة وقال : ألقي عنك الخمار أتتشبهين بالحرائر يا دفار واعترض كيف عزرها على الستر الذي هو جائز والتعزير إنما يكون على ارتكاب المحظورات والمحرمات وأجيب بأنه إنما فعل ذلك ; لأن الفساق إذا تعرضوا للحرائر كان ذلك أشد فسادا ، والتعرض للإماء دون ذلك في الفساد ففعل ذلك لئلا يجب الأول فيكون فيه تقليل الفساد قال في المحيط ويحل عمر . ا هـ . للأمة النظر إلى الرجل الأجنبي إلى كل شيء منه ومسه وغمزه ما خلا تحت السرة إلى الركبة
ولا يجوز أن ينظر إلى بطنها وظهرها كالمحارم خلافا لمحمد بن مقاتل فإنه يقول بالجواز .