( فصل في الأكل والشرب ) . قدم فصل الأكل والشرب على غيره لأن الاحتياج إلى بيان مسائله أهم من غيره قال رحمه الله : ( كره ) لأن اللبن يتولد من اللحم فصار مثله وكذا لبن الأتان يكره عند لبن الخيل كلحمه عنده الإمام عندهما كذا في فتاوى : واختلف في كراهة لحم الخيل قاضي خان لأنه عليه الصلاة والسلام { : ولا تؤكل الجلالة ولا يشرب لبنها } والجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلط فيكون لحمها منتنا ولو حبست حتى يزول النتن حلت ولم يقدر لذلك المدة في الأصل وقدر في النوادر بشهر وقيل بأربعين يوما في الإبل وبعشرين يوما في البقر وبعشرة أيام في الشاة وثلاثة أيام في الدجاجة والتي تخلط بأن تتناول النجاسة والجيف وتتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها فلا بأس بحلها ولهذا يحل نهى [ ص: 208 ] عن أكلها وشرب لبنها لأن لحمه لا يتغير وما تغذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر ولهذا قالوا : لا بأس بأكل الدجاج لأنها تخلط ولا يتغير لحمه وما روي أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام ، ثم يذبح فذلك على وجه القربة لا على أنه شرط وفي المحيط ولا بأس بأكل شعير يوجد في بعر الإبل والشاة فيغسل ويؤكل ، وإن في أحشاء البقر وروث الفرس لا يؤكل لأن البعر صلب فلا تتداخل النجاسة في أجزاء الشعير والحنطة أكل جذع تغذى بلبن الخنزير لأن إثم الميت إنما يطلق على من له روح ويكره دفع الجهد من السقاية وحمله إلى المنزل لأنه وضع للشرب لا للحمل والحطب الذي يوجد في الماء إن كان لا قيمة له فهو حلال لأنه مأذون في أخذه ، وإن كان له قيمة فلا ولا بأس بأكل دود الزيتون قبل أن تنفخ فيه الروح لأن سنهن أضعف من سن الرجال فأقيم العلك لهن مقام السواك ولا بأس بمضغ العلك للنساء ما لم يكن خضاب فيه تماثيل ويكره للرجال والصبيان لأن ذلك تزين وهو مباح للنساء دون الرجال ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوشمة للرجال والنساء لأن ذلك سبب لزيادة الرغبة والمحبة بين الزوجين . ولا بأس للنساء بخضاب اليد والرجل