وفي المحيط إذا فهو على قسمين إما أن يكون البذر من قبل رب الأرض ، أو من قبل العامل فلو كان من قبل رب الأرض بأن دفع أرضه وبذره مزارعة بالنصف فزرع العامل وسقى فلما نبت قام عليه رب الأرض حتى استحصد بغير أمر العامل فالخارج على الشرط ورب الأرض متطوع بعمله كما لو قام عليه أجنبي ولو بذر المزارع ولم ينبت ولم يسقه فسقاه رب الأرض وقام عليه حتى استحصد فالخارج لرب الأرض قياسا ، وفي الاستحسان على الشروط ورب الأرض متطوع كما لو قام عليه أجنبي ولو عمل صاحب الأرض مع العامل بأمره ، أو بغير أمره فالخارج لرب الأرض والمزارع متطوع ، وإن لم يزرع العامل حتى زرعه رب الأرض وسقاه ثم قام عليه المزارع حتى استحصد فالخارج على الشرط . بذره رب الأرض بغير إذن الزارع ولم يسقه ولم ينبت فسقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد
القسم الثاني : لو كان فالخارج بينهما وكذا لو البذر من قبل المزارع فبذر ولم يسقه [ ص: 190 ] ولم ينبت فقام عليه رب الأرض حتى استحصد فالخارج على الشرط ولو كان بذره رب الأرض ولم ينبت ولم يسقه حتى قام عليه المزارع فهو لرب الأرض ، ويضمن البذر لربه والمزارع متطوع في سقيه وما علمته من الجواب في المزارعة فهو الجواب في المعاملة كذا في المحيط ، وأما لو اختلفا في المزارعة أو المعاملة فلا يخلو إما أن يختلفا في العقد ، أو الشرط أو في جواز العقد وفساده فلو رب الأرض سقاه حتى نبت ، ثم قام عليه المزارع وسقاه - إن كان قبل المزارعة وأقاما بينة فبينة الزارع أولى لأنها أكثر إثباتا وإن اتفقا على جواز واختلفا في المشروط - والبذر من قبل رب الأرض فالقول لرب الأرض مع يمينه والبينة للآخر ، وإن كان البذر من قبل العامل فالقول له والبينة للآخر بعد عقد المزارعة وقبلها يتحالفان ، وبدئ بيمين رب الأرض ، وأما لو لم تقم لأحدهما بينة تحالفا وترادا ، وإن اختلفا بعد الزراعة والنبات فهو على ثلاثة أوجه : أما إن اختلفا قبل الزراعة فالقول لمدعي الفساد ، وإن اختلفا بعد الزراعة فالقول لصاحب البذر هذا إذا كان البذر من قبل العامل فإن كان من قبل رب الأرض فاختلفا فالقول للعامل والبينة لرب الأرض سواء اختلفا قبل الزرع ، أو بعده ، وأما لو اختلفا في الجواز والفساد فإما أن يختلفا في مقدار الأنصباء والبذر من قبل العامل فالقول لورثة صاحب الأرض والبينة للآخر ، وإن كان البذر من رب الأرض فالقول لورثة صاحب البذر والبينة للآخر ، وإن أقاما معا بينة فبينة صاحب البذر أولى ، وإن اختلفا في صاحب البذر كان القول قول ورثة المزارع والبينة للآخر ، وإن اختلفا في البذر ، وفي شرط وأقاما بينة فالبينة بينة رب الأرض ، ولو اختلفت ورثتهما بعد موتهما فضمان حصة المزارع في ماله لأنه مات مجهلا للوديعة ولو مات المزارع بعد الاستحصاد ولم يدر ما فعل بحصة المزارع إن علم خروج الثمرة ضمن حصة الآخر ، وإلا فلا كذا في المحيط وتفاصيله تطلب منه ا هـ . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . مات العامل بعدما انتهت الثمرة فلم يوجد في النخل شيء