( كتاب المساقاة ) قال : في غاية البيان كان من حق الوضع أن يقدم كتاب المساقاة على كتاب المزارعة لأن المساقاة جائزة بلا خلاف ولهذا قدم في مختصره كتاب المساقاة على كتاب المزارعة إلا أن المزارعة لما كانت كثيرة الوقوع في عامة البلاد كانت الحاجة إليها أكثر من المساقاة فقدمت على المساقاة ا هـ . الطحاوي
ولك أن تقول أن في كل منهما دفعا إلا أن في المزارعة دفع الأرض وهي الأصل وفي المساقاة المقصود دفع الأشجار وهي فرع فقدم الأصل وهو دفع الأرض وهي في اللغة مفاعلة من السقي : وجه المناسبة حاجة الناس إليها وسبب جوازها الإيجاب والقبول والارتباط ، وركنها ما تقدم في المزارعة ، وشرطها كون العاقد والساقي من أهل العقد ، ودليلها كون الثمرة تزيد بالعمل ، وشرط صحتها أنها جائزة ، وصفتها وجوب الشركة في الخارج وعند الفقهاء ما سنذكره قال رحمه الله : ( هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما ) فقوله " معاقدة " جنس وقوله " دفع الأشجار " أخرج البيع لأنه عقد تمليك العين لا دفعها ، وقوله " إلى من يعمل فيها " أخرج الإجارة لأنها وإن كانت فيها دفع للانتفاع لا ليعمل فيها ، وقوله " على أن الثمرة بينهما " أخرج المزارعة وأطلق من يعمل فشمل الشريك وغيره ولو زاد الأجنبي ليعمل فيها إلخ لكان أولى لأنه لو دفع أحدهما للآخر وهما مالكان لا يصح قال في فتاوى وحكمها الفضلي إذا كان وما خرج فهو بينهما أثلاثا ثلثه للدافع وثلثاه للعامل فهذه المعاملة فاسدة ولو النخل بين اثنين فدفع أحدهما لصاحبه معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه جاز على أصح الروايتين ا هـ . كان مكانها مزارعة بأن كانت أرض بين اثنين ودفعها أحدهما لصاحبه مزارعة على أن الخارج ثلثه للدافع وثلثاه للعامل